الصفحة 1336 من 35630

لا يعارض إلا ما واجب , ولا يُستباح المحرم إلا بواجب , فيحرم على المرأة تغطية وجهها حال الإحرام , فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب , ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام , وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تُنهى عن النقاب والقفازين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:"وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن , وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن" [رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين, دار الوطن , الرياض]

فلو كان كشف الوجه جائزًا , فما حاجة النساء إلى النقاب , وهذا خطاب موجه لعموم الصحابيات , وليس خاصًا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

فقالت أم سلمة رضي الله عنها:"فكيف يصنع النساء بذيولهن؟"

قال:"يرخينه شبرًا".

قالت:"إذن تنكشف أقدامهن".

قال:"يرخينه ذراعًا لا يزدن عليه." [أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك ]

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة , وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة - رضي الله عنهن - والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب , فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه , وما هو أولى منه بالحكم , وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة , ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة , فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه ؛ لأن المتفق عليه بينهم أن الحكم المستقر والأصل الثابت عند المذاهب هو ستر الوجه , ولكن الخلاف وقع في علة الستر فقط , وقد انقسم فيها العلماء إلى أربعة مذاهب:

1-مذهب الحنابلة:

قالوا:"إن علة ستر الوجه لأنه عورة ؛ لأن بدن المرأة كله عورة , فيجب عليها ستره , ويحرُم النظر إليه أو كشفه إلا بسبب كإباحة شرعية مثل الخِطبة والإحرام وأمام المحارم , أو ضرورة التداوي والتقاضي والشهادة , وما إلى ذلك , والنظر يكون بقدر الضرورة" [المبدع شرح المقنع ج1ص359,الإنصاف ج1ص452,نيل المآرب بشرح دليل الطالب ص39]

2-مذهب الأحناف:

قالوا:"إن وجه المرأة ليس عورة , وإنما يجب ستره لخوف الفتنة خاصةً في زماننا هذا , فلا يجوز كشف الوجه بحال ؛ لأن الفتنة فيه غير مأمونة" [رد المحتار على الدرج ج1ص406,حاشية رد المحتار على تنوير الأبصار ج5ص237,حاشية أبى مسعود على شرح الكنز ج1ص15, بدر المتقى على هامش مجمع الأنهارج2ص540,البناية شرح الهداية ج2ص62]

وقيل في البحر الرائق:"قال مشايخنا: تُمنع المرأة من كشف وجهها بين الرجال في زمننا للفتنة" [البحر الرائق ج2ص62]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت