فهرس الكتاب
419 مسألة امرأة أراد زوجها السفر بها فأقرت لرجل بدين فهل للمقر له أن يمنعها من السفر ولا يحبسها في المحتبس بل يجعلها عند عدل أو في مكان غير الحبس وإذا حبست فهل تسقط نفقتها أم لا
أجاب رضي الله عنه للمقر له منعها من السفر لأن الإقرار لا يفسد عندنا بالتهم وله الاكتفاء بجعلها عند عدل وفي المحتبس وإذا حبسها صاحب الدين حبسا مانعا للزوج من الاستمتاع بها سقطت نفقتها ومن نظائره أنها إذا اعتدت عن وطىء تشبهه لم يلزم الزوج نفقتها في زمان العدة ذكره صاحب التهذيب وغيره
420 مسألة زوج أعسر بالجبة وما يقوم مقامها في كسوة زوجته في الشتاء وقدر على ثوبين من الخيام فهل لها فسخ النكاح بذلك
أجاب رضي الله عنه بعد التمهل أياما وبعد أن راجعت كتبا عدة فلم أجدها مسطورة لها الفسخ بذلك كما أن لها الفسخ ببعض ما لا بد منه من النفقة الواجبة من الطعام وهذا على أن الإعسار بالكسوة أثبت في جواز الفسخ كالاعسار بالطعام وهو المعروف الذي قطع به
فتاوى ابن الصلاح ج:2 ص:455
جماعات المصنفين وذكروا خلافا فيه غير مشهور والوجه فيه غير قوي والله أعلم
421 مسألة حبست الزوجة في حق عليها فهل تسقط نفقتها
أجاب رضي الله عنه إذا تعذر عليه بحبسها الاستمتاع سقطت نفقتها ولا تجعل كالمرض بل هو كالعدة وينبغي أن يطلب المسطور فيه والله أعلم
422 مسألة رجل غاب عن زوجته وهي في منزله مطيعة غير ناشزة مدة ولم يترك عندها نفقة يوم واحد وشهدت البينة أنه سافر عنها وهو معسر معدم لا شيء له وحضرت المرأة عند حاكم من حكام المسلمين نافذ الحكم في ولايته فاختارت الفسخ وسألت الحاكم ففسخ الحاكم النكاح فهل الفسخ صحيح
أجاب رضي الله عنه لا يصح الفسخ على الأصح بناء على مجرد هذا استصحابا فلو شهدت البينة المذكورة بالإعسار الآن بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم يعلم زوال ذلك ولم تشكل وصح الحكم بالفسخ وإذا حضر الزوج لم تسلم إليه
423 مسألة ما يجب على الفقير المعسر المتزوج في السنة من النفقة والكسوة
أجاب رضي الله عنه على المعسر من النفقة كل يوم من القمح ها هنا وهو ثلاثة أواق ونصف بهذا الرطل وعليه مؤنة الطحن والخبز وأن
فتاوى ابن الصلاح ج:2 ص:456
تراضيا على أخذ الخبز لا على وجه المعاوضة الممتنعة جاز ويجب لها من الأدم قدر ما تصلح على هذا القدر من الطعام وذلك من أدم البلد ويجب لها آلة التنظيف من مشط ونحوه ويجب لها من الكسوة في السنة مرتين غليظ القطن أو الكتان وكذلك قميص وسراويل مقنعة وتزداد في الشتاء جبة ويجب لها ما تجلس عليه وما تنام فيه من المنازل من جنس ذلك ولها مداس في رجلها ومن أثاث البيت ونحو ذلك على قياسه
424 مسألة رجل فقير ماله شيء أصلا ولا يقدر على العشاء ولا على الغداء بل هو على الفتوح وهو ممن يحفظ القرآن وقرأ شيئا من العلم وجماعة يظنوا الخير فيه