فهرس الكتاب
رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِزَوْجِ امْرَأَةٍ شَكَتْ إلَيْهِ أَنّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا: اضْرِبُوا لَهُ أَجَلًا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَرّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا . [ ص 461 ] ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ رَجُلًا شَكَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنّهُ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَأَرْسَلَ إلَى الزّوْجِ فَأَتَى فَقَالَ أَنْكَحَنِي وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ عُمَرُ أَنْكَحْته وَأَنْتَ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَمَا الّذِي أَصْنَعُ ؟ اذْهَبْ بِأَهْلِك .
[مَذْهَبُ مَنْ لَمْ يَرَ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ ]
وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ التّفْرِيقِ مَذْهَبُ أَهْلِ الظّاهِرِ كُلّهِمْ وَقَدْ تَنَاظَرَ فِيهَا مَالِكٌ وَغَيْرُهُ فَقَالَ مَالِكٌ أَدْرَكْتُ النّاسَ يَقُولُونَ إذَا لَمْ يُنْفِقْ الرّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرّقَ بَيْنَهُمَا . فَقِيلَ لَهُ قَدْ كَانَتْ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ يُعْسِرُونَ وَيَحْتَاجُونَ فَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ النّاسُ الْيَوْمَ كَذَلِكَ إنّمَا تَزَوّجَتْهُ رَجَاءً . وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنّ نِسَاءَ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ كُنّ يُرِدْنَ الدّارَ الْآخِرَةَ وَمَا عِنْدَ اللّهِ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُنّ الدّنْيَا فَلَمْ يَكُنّ يُبَالِينَ بِعُسْرِ أَزْوَاجِهِنّ لِأَنّ أَزْوَاجَهُنّ كَانُوا كَذَلِكَ . وَأَمّا النّسَاءُ الْيَوْمَ فَإِنّمَا يَتَزَوّجْنَ رَجَاءَ دُنْيَا الْأَزْوَاجِ وَنَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ فَالْمَرْأَةُ إنّمَا تَدْخُلُ الْيَوْمَ عَلَى رَجَاءِ الدّنْيَا فَصَارَ هَذَا الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ وَكَانَ عُرْفُ الصّحَابَةِ وَنِسَائِهِمْ كَالْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ وَالشّرْطُ الْعُرْفِيّ فِي أَصْلِ مَذْهَبِهِ كَاللّفْظِيّ وَإِنّمَا أَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ كَلَامَهُ هَذَا مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ وَيَفْهَمْ غَوْرَهُ .
[مَذْهَبُ مَنْ قَالَ بِالْحَبْسِ فِي الْإِعْسَارِ ]
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ آخَرُ وَهُوَ أَنّ الزّوْجَ إذَا أَعْسَرَ بِالنّفَقَةِ حُبِسَ حَتّى يَجِدَ مَا يُنْفِقُهُ وَهَذَا مَذْهَبٌ حَكَاهُ النّاسُ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ وَصَاحِبِ"الْمُغْنِي"وَغَيْرِهِمَا عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيّ قَاضِي الْبَصْرَةِ . وَيَالَلّهِ الْعَجَبُ لِأَيّ شَيْءٍ يُسْجَنُ وَيُجْمَعُ عَلَيْهِ بَيْنَ عَذَابِ السّجْنِ وَعَذَابِ الْفَقْرِ وَعَذَابِ الْبُعْدِ عَنْ أَهْلِهِ ؟ { سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } وَمَا أَظُنّ مَنْ شَمّ رَائِحَةَ الْعِلْمِ يَقُولُ هَذَا .
[ مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ مِنْ تَكْلِيفِ الْمَرْأَةِ الْإِنْفَاقَ عَلَى الزّوْجِ إذْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ ]
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ آخَرُ وَهُوَ أَنّ الْمَرْأَةَ تُكَلّفُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي مُحَمّدِ ابْنِ حَزْمٍ وَهُوَ خَيْرٌ بِلَا شَكّ مِنْ مَذْهَبِ الْعَنْبَرِيّ . قَالَ فِي"الْمُحَلّى": فَإِنْ عَجَزَ الزّوْجُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتُهُ غَنِيّةٌ - 462 كُلّفَتْ النّفَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا تَرْجِعُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ إنْ أَيْسَرَ بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللّهِ عَزّ وَجَلّ { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَهَا لَا تُضَارّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [ الْبَقَرَةَ 233 ] فَالزّوْجَةُ وَارِثَةٌ فَعَلَيْهَا النّفَقَةُ بِنَصّ الْقُرْآنِ . وَيَا عَجَبًا لِأَبِي مُحَمّدٍ لَوْ تَأَمّلَ سِيَاقَ الْآيَةِ لَتَبَيّنَ لَهُ مِنْهَا خِلَافُ مَا فَهِمَهُ فَإِنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ } وَهَذَا ضَمِيرُ الزّوْجَاتِ بِلَا شَكّ ثُمّ قَالَ { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ عَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ لَهُ أَوْ وَارِثِ الْوَلَدِ مِنْ رِزْقِ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ مِثْلَ مَا عَلَى الْمَوْرُوثِ فَأَيْنَ فِي الْآيَةِ نَفَقَةٌ عَلَى غَيْرِ الزّوْجَاتِ ؟ حَتّى يُحْمَلَ عُمُومُهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ .