فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج هذا الرجل من البنت التي زنى بأمها مختلف فيه بين العلماء فذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم عليه الزواج من ابنتها وهو أيضًا قول عند المالكية، جاء في كتاب الأم للشافعي: وإذا زنى الرجل بامرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها، ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال، والحرام ضد الحلال.
وقال المالكية في المعتمد عندهم: إن الحرام لا يحرم الحلال.
ومذهب الحنفية والحنابلة وهو القول الآخر عند المالكية أن الزنا بامرأة يُحرِّم ابنتها على من زنى بها. جاء في نصب الراية: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
وقال ابن قدامة في المغني: فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت على أمها وابنتها، والراجح هو مذهب المالكية والشافعية وذلك لأن الحرام لا يحرم الحلال. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45137، 44378، 35501.
وبناء على ذلك؛ فإن الزواج السابق صحيح إذا كان مكتمل الشروط والأركان ومنتفي الموانع، وكذا يجوز الآن أن يتزوجها أن أراد ذلك، كما يجب عليه أولًا وأخيرًا، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحًا عسى الله عز وجل أن يغفر ذنوبه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم زواج الرجل من امرأة تزوجها والد زوجته
تاريخ الفتوى: ... 12 ربيع الثاني 1425 / 01-06-2004
السؤال
رجل متزوج من امرأة والدها متزوج من زوجتين وبعد وفاة والدها أراد الزواج من زوجة أبيها هل هناك مانع شرعي حول هذا الزواج وهل يلزم التفريق بينهما إذا حصل الزواج
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل امرأة قد تزوجها والد زوجتهِ، سواء كانت أرملته أو مطلقته بعد انتهاء العدة طبعا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر، وسواء جمعها مع بنته أو غيرها أو تزوجها وحدها، فقد روى البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي رضي الله عنه وزوجته.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11922.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم الزواج ممن زنى بأمها
تاريخ الفتوى: ... 03 ربيع الثاني 1425 / 23-05-2004
السؤال