الصفحة 201 من 35630

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لاَ يَرَى الإِيلاَءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ. وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ إمَّا أَنْ يَفِيءَ

وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبُحْتُرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ وُقِفَ عِنْدَ تَمَامِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ , وَقِيلَ لَهُ إمَّا تَفِيءُ ,

وَأَمَّا تَعْزِمُ الطَّلاَقَ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ,

فأما أَنْ يَفِيءَ ,

وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , وطَاوُوس , وَمُجَاهِدٍ ; كُلِّهِمْ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: يُوقَفُ فِي الإِيلاَءِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ,

فأما أَنْ يُطَلِّقَ

وَأَمَّا أَنْ يَفِيءَ.

وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّهُمْ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ: يُوقَفُ

وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وطَاوُوس , وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , كُلِّهِمْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُوقَفُ:

فأما أَنْ يَفِيءَ

وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. وَصَحَّ ذَلِكَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَأَبِي مِجْلَزٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ , كُلِّهِمْ يَقُولُ: يُوقَفُ.

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْت النَّاسَ يَقْفُونَ صَاحِبَ الإِيلاَءِ إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:

فأما أَنْ يَفِيءَ

وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

وَهُوَ قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ"وَأَبِي ثَوْرٍ , وَأَبِي عُبَيْدٍ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاقَ , وَأَبِي سُلَيْمَانَ , وَأَصْحَابِهِمْ , إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا , وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَقُولاَنِ: يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إنْ أَبَى. ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا , فَإِنْ وَطِئَهَا فَذَلِكَ سُقُوطُ الإِيلاَءِ , وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا عَادَ عَلَيْهِ التَّوْقِيفُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت