الصفحة 2026 من 35630

الحضانة

الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 6110)

التّعريف

1 -الحضانة في اللّغة: مصدر حضن ، ومنه حضن الطّائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحيه ، وحضنت المرأة بها إذا جعلته في حضنها أو ربّته ، والحاضن والحاضنة الموكّلان بالصّبيّ يحفظانه ويربّيانه ، وحضن الصّبيّ يحضنه حضنا: ربّاه.

والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقلّ بأموره ، وتربيته بما يصلحه.

«' الألفاظ ذات الصّلة '»

«أ - الكفالة»

2 -الكفالة لغة الضّمّ ، وكفلت المال وبالمال ضمنته ، وكفلت الرّجل وبالرّجل كفلا وكفالة ، وتكفّلت به ضمنته ، والكافل العائل ، والكافل والكفيل الضّامن.

قال ابن الأعرابيّ: كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد ، وفي التّهذيب: وأمّا الكافل فهو الّذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليه ، وقال ابن بطّال: الكفالة بالولد أن يعوله ويقوم بأمره ، ومنه قوله تعالى: «وكفّلها زكريّا» وفي المغرب: وتركيبه يدلّ على الضّمّ والتّضمين.

والفقهاء يفردون بابا للكفالة بالدّين أو بالنّفس ، ويعرّفونها بأنّها ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس ، أو بدين ، أو عين كمغصوب.

كما يستعملون لفظ الكفالة في باب الحضانة ، ويريدون بالكفيل من يعول الصّغير ويقوم بأموره.

وعلى ذلك فلفظ الكفالة مشترك بين ضمّ الذّمّة وبين الحضانة.

«ب - الولاية»

3 -الولاية لغة: النّصرة ، وشرعا: القدرة على التّصرّف أو هي: تنفيذ القول على الغير.

وقد يكون مصدرها الشّرع كولاية الأب والجدّ ، وقد يكون مصدرها تفويض الغير كالوصاية ونظارة الوقف.

والولايات متعدّدة كالولاية في المال ، وفي النّكاح ، وفي الحضانة ، وتختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع ، فقد تكون للرّجال فقط.

وقد تكون للرّجال والنّساء.

والحضانة نوع من أنواع الولايات الثّابتة بالشّرع ، ويقدّم فيها النّساء على الرّجال.

«ج - الوصاية»

4 -الوصاية لغة: الأمر ، وشرعا: الأمر بالتّصرّف بعد الموت ، كوصيّة الإنسان إلى من يغسّله ، أو يصلّي عليه إماما ، أو يزوّج بناته ونحو ذلك ، فالوصاية ولاية كغيرها ، إلاّ أنّها تثبت بتفويض الغير ، أمّا الحضانة فهي ثابتة بالشّرع ، وقد يكون الوصيّ حاضنا.

الحكم التّكليفيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت