الصفحة 2027 من 35630

5 -الحضانة واجبة شرعا ، لأنّ المحضون قد يهلك ، أو يتضرّر بترك الحفظ ، فيجب حفظه عن الهلاك ، محكمها الوجوب العينيّ إذا لم يوجد إلاّ الحاضن ، أو وجد ولكن لم يقبل الصّبيّ غيره ، والوجوب الكفائيّ عند تعدّد الحاضن.

«صفة المحضون ' من ثبت عليه الحضانة '»

6 -تثبت الحضانة على الصّغير باتّفاق الفقهاء وكذلك الحكم عند الجمهور - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وفي قول عند المالكيّة - بالنّسبة للبالغ المجنون والمعتوه.

والمشهور عند المالكيّة أنّ الحضانة تنقطع في الذّكور بالبلوغ ولو كان زمنا أو مجنونا.

«مقتضى الحضانة»

7 -مقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عمّا يؤذيه ، وتربيته لينمو ، وذلك بعمل ما يصلحه ، وتعهّده بطعامه وشرابه ، وغسله وغسل ثيابه ، ودهنه ، وتعهّد نومه ويقظته.

«حقّ الحضانة»

8 -لكلّ من الحاضن والمحضون حقّ في الحضانة ، فهي حقّ الحاضن بمعنى أنّه لو امتنع عن الحضانة لا يجبر عليها ، لأنّها غير واجبة عليه ، ولو أسقط حقّه فيها سقط ، وإذا أراد العود وكان أهلا لها عاد إليه حقّه عند الجمهور ، لأنّه حقّ يتجدّد بتجدّد الزّمان.

وهي حقّ المحضون بمعنى أنّه لو لم يقبل المحضون غير أمّه أو لم يوجد غيرها ، أو لم يكن للأب ولا للصّغير مال ، تعيّنت الأمّ للحضّانة وتجبر عليها ، ولذلك يقول الحنفيّة: لو اختلعت.

الزّوجة على أن تترك ولدها عند الزّوج صحّ الخلع وبطل الشّرط.

وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة.

ويوافقهم المالكيّة في المشهور عندهم ، غير أنّهم يخالفون الجمهور في عودة الحقّ بعد الإسقاط ، فعندهم إذا أسقط الحاضن حقّه في الحضانة دون عذر بعد وجوبها سقط حقّه ولا يعود إليه الحقّ بعد ذلك لو أراد ، ومقابل المشهور يعود إليه حقّه بناء على أنّها حقّ المحضون.

«المستحقّون للحضانة وترتيبهم»

9 -الحضانة تكون للنّساء والرّجال من المستحقّين لها ، إلاّ أنّ النّساء يقدّمن على الرّجال ، لأنّهنّ أشفق وأرفق ، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصّغار ، ثمّ تصرف إلى الرّجال لأنّهم على الحماية والصّيانة وإقامة مصالح الصّغار أقدر.

وحضانة الطّفل تكون للأبوين إذا كان النّكاح قائما بينهما ، فإن افترقا فالحضانة لأمّ الطّفل باتّفاق ، لما ورد «أنّ امرأة أتت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه: إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنّه ينزعه منّي ، فقال: أنت أحقّ به ما لم تنكحي» .

ولكلّ أهل مذهب طريقة خاصّة في ترتيب مستحقّي الحضانة بعد الأمّ ومن يقدّم عند الاستواء في الاستحقاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت