الصفحة 2028 من 35630

مع مراعاة أنّ الحضانة لا تنتقل من المستحقّ إلى من بعده من المستحقّين إلاّ إذا أسقط المستحقّ حقّه في الحضانة أو سقطت لمانع.

وبيان ترتيب المذاهب للمستحقّين هو كما يلي:

10 -ذهب الحنفيّة إلى أنّ أمّ الأمّ تلي الأمّ في الحضانة إذا سقطت حضانة الأمّ لمانع ، ثمّ أمّ الأب وإن علت ، ثمّ الأخت لأبوين ، ثمّ الأخت لأمّ ، ثمّ الأخت لأب ، ثمّ بنت الأخت لأبوين ، ثمّ لأمّ ، ثمّ الخالات لأبوين ، ثمّ لأمّ ، ثمّ لأب ، ثمّ بنت الأخت لأب « وتأخيرها عن الخالات هو الصّحيح » .

ثمّ بنات الأخ لأبوين ، ثمّ لأمّ ، ثمّ لأب ، ثمّ العمّات لأبوين ، ثمّ لأمّ ، ثمّ لأب ، ثمّ خالة الأمّ ، ثمّ خالة الأب ، ثمّ عمّات الأمّهات والآباء ، ثمّ العصبات من الرّجال بترتيب الإرث ، فيقدّم الأب ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الأخ الشّقيق ، ثمّ لأب ، ثمّ بنوه كذلك ، ثمّ العمّ ، ثمّ بنوه.

وإذا اجتمعوا قدّم الأورع ثمّ الأسنّ ، ثمّ إذا لم يكن عصبة انتقل حقّ الحضانة لذوي الأرحام الذّكور إذا كانوا من المحارم ، فيقدّم الجدّ لأمّ ، ثمّ يقدّم الأخ لأمّ ، ثمّ لابنه ، ثمّ للعمّ لأمّ ، ثمّ للخال لأبوين ، ثمّ للخال لأمّ ، فإن تساووا فأصلحهم ، ثمّ أورعهم ثمّ أكبرهم.

11 -وذهب المالكيّة إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الأمّ أمّ الأمّ ، ثمّ جدّة الأمّ ، وتقدّم من كانت من جهة الأمّ على من كانت من جهة الأب ، ثمّ خالة المحضون الشّقيقة ، ثمّ الّتي للأمّ ، ثمّ الّتي للأب ، ثمّ خالة الأمّ الشّقيقة ، ثمّ الّتي للأمّ ، ثمّ الّتي للأب ، ثمّ عمّة الأمّ ، ثمّ الجدّة لأب « وتشمل أمّ الأب وأمّ أمّه وأمّ أبيه وتقدّم القربى على البعدى » ثمّ بعد الجدّة من جهة الأب تكون الحضانة للأب ، ثمّ أخت المحضون الشّقيقة ، ثمّ الّتي للأمّ ، ثمّ الّتي للأب ، ثمّ العمّة ، ثمّ عمّة الأب على التّرتيب المذكور ، ثمّ خالة الأب.

ثمّ اختلف بعد ذلك في تقديم بنت الأخ أو بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهنّ وهو أظهر الأقوال ، ثمّ الوصيّ ، ثمّ الأخ ، ثمّ الجدّ من جهة الأب ، ثمّ ابن الأخ ، ثمّ العمّ ، ثمّ ابن العمّ ، ثمّ المولى الأعلى ، وهو المعتق ، ثمّ المولى الأسفل وهو المعتق.

واختلف في حضانة الجدّ لأمّ ، فمنع ذلك ابن رشد ، واختار اللّخميّ أنّ له حقّا في الحضانة ، ومرتبته تكون بعد مرتبة الجدّ لأب.

ويقدّم عند التّساوي الأكثر صيانة وشفقة ، ثمّ الأكبر سنّا عند التّساوي في ذلك ، ثمّ القرعة عند التّساوي في كلّ شيء.

12 -وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الأمّ البنت ، ثمّ أمّهات الأمّ اللّاتي يدلين بإناث وارثات تقدّم القربى فالقربى ، ثمّ الصّحيح بعد ذلك - على الجديد - تنتقل الحضانة إلى أمّ الأب ، وإنّما قدّمت أمّهات الأمّ على أمّ الأب لوفور شفقتهنّ ولأنّهنّ أقوى ميراثا من أمّهات الأب ، ثمّ بعد أمّ الأب أمّهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثمّ أمّ أبي الأب ، ثمّ أمّهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثمّ أمّ أبي الجدّ ثمّ أمّهاتها المدليات بإناث وارثات ، وتقدّم من كلّ ذلك القربى فالقربى ، ثمّ الأخت الشّقيقة ثمّ الّتي لأب - على الأصحّ - ثمّ الّتي لأمّ ، ثمّ لخالة بهذا التّرتيب على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت