الصفحة 2029 من 35630

الأصحّ ، ثمّ بنت الأخت ، ثمّ بنت الأخ ، ثمّ العمّة من الأب والأمّ ، ثمّ العمّة من الأب ، ثمّ العمّة من الأمّ.

وعلى القديم يقدّم الأخوات والخالات على أمّهات الأب والجدّ ، أمّا الأخوات فلأنّهنّ اجتمعن معه في الصّلب والبطن ، وأمّا الخالات لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «الخالة بمنزلة الأمّ» .

والأصحّ إثبات حقّ الحضانة للإناث غير المحارم كبنت الخالة ، وبنت العمّة ، وبنت الخال ، وبنت العمّ لشفقتهنّ بالقرابة وهدايتهنّ إلى التّربية بالأنوثة ، ومقابل الأصحّ لا حقّ لهنّ في الحضانة.

أمّا بالنّسبة لحضانة الرّجال فقد ذكر الشّافعيّة أنّها تثبت لكلّ محرم وارث على ترتيب الإرث عند الاجتماع ، فيقدّم أب ، ثمّ جدّ وإن علا ، ثمّ أخ شقيق ، ثمّ لأب ، وهكذا كترتيب ولاية النّكاح ، كما تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان وارثا كابن العمّ ، وهذا على الصّحيح لوفور شفقته بالولاية ، ومقابل الصّحيح لا حضانة له لفقد المحرميّة.

فإن فقد الذّكر الإرث والمحرميّة معا كابن الخال وابن العمّة ، أو فقد الإرث فقط مع بقاء المحرميّة كالخال وأبي الأمّ ، فلا حضانة لهم في الأصحّ ، ومقابل الأصحّ لهم الحضانة لشفقتهم بالقرابة.

وإذا اجتمع للمحضون مستحقّون من الذّكور والإناث قدّمت الأمّ ، ثمّ أمّهات الأمّ المدليات بإناث ، ثمّ الأب ، وقيل تقدّم الخالة والأخت من الأمّ على الأب ، ويقدّم الأصل على الحاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، كالأخ والأخت لقوّة الأصول ، فإن فقد الأصل وهناك حواش فالأصحّ أن يقدّم من الحواشي الأقرب فالأقرب كالإرث ذكرا كان أو أنثى ، وإن استووا وفيهم ذكر وأنثى ، فالأنثى مقدّمة على الذّكر.

وإن استوى اثنان من كلّ وجه كأخوين وأختين ، وخالتين ، أقرع بينهما قطعا للنّزاع.

ومقابل الأصحّ أنّ نساء القرابة وإن بعدن أحقّ بالحضانة من الذّكور وإن كانوا عصبات ، لأنّهنّ أصلح للحضانة.

قال البيضاويّ: إن تزاحموا قدّمت في الأصول الأمّ ما لم تنكح أجنبيّا ، ثمّ الجدّة ، ثمّ المدلية بها ، لأنّها بالإناث أليق ، ثمّ الأب ، ثمّ المدلية به ، ثمّ الجدّ ، ثمّ المدلية به ، ثمّ الأخت ، ثمّ الأخ ، ثمّ الخالات ، ثمّ بنت الأخت ، ثمّ بنت الأخ ، ثمّ ابنه ، ثمّ العمّ ، ثمّ ابنته ، ثمّ ابنه ، وتسلّم المراهقة إلى ثقة ، وقدّم ولد الأبوين ثمّ الأب ، ثمّ الأمّ.

ثمّ أبو الأمّ.

ثمّ الخال.

وقيل: لا حقّ لهما ، ولا لابن ولد الأمّ ، لعدم الأنوثة والإرث.

13 -وذهب الحنابلة إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الأمّ أمّهاتها القربى فالقربى ، ثمّ الأب ، ثمّ أمّهات الأب القربى فالقربى ، ثمّ الجدّ ، ثمّ أمّهات الجدّ القربى فالقربى ، ثمّ الأخت لأبوين ، ثمّ الأخت لأمّ ، ثمّ لأب ، ثمّ الخالة لأبوين ، ثمّ الخالة لأمّ ، ثمّ الخالة لأب ، ثمّ العمّة لأبوين ، ثمّ لأمّ ، ثمّ لأب ، ثمّ خالة أمّه كذلك ، ثمّ خالة أبيه ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت