فهرس الكتاب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا .
إن بلغت الأنثى فأما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا فإن كان ثيبا فحكمها حكم الغلام وهو أنه إما أن يكون غير مأمون على نفسه وإما أن يكون مأمونا على نفسه فإن كان الأول فلا خيار له بل يبقى عند الأب وإن كان الثانى خير في الإقامة فكذلك الثيب البالغة .
وإن كانت بكرا فإما أن تكون مأمونة على نفسها أو لا فإن لم تكن مأمونة على نفسها فلا خيار لها بل تلزم بالإقامة عند الأب إن كان موجودا فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب إذا كانوا مأمونين عليها وإن كانت مأمونة على نفسها فما دامت شابة صالحة للرجال فلا تخير أيضا بل تلزم بالمقام عند الأب فإن لم يكن فعند الجد فإن لم يكن فعند العصبات بالترتيب الأقرب فالأقرب وأما إذا صارت مسنة بأن صارت عجوزا شوهاء كما يظهر من كلامهم ومن تعريف المسن في كتب اللغة وكانت عفيفة فلا تجبر على الإقامة عند أحد بل يتبع رأيها ومن ذلك يعلم الجواب في هذه الحادثة
حضانة متبنى
المفتي
محمد بخيت .
صفر 1338 هجرية 12 نوفمبر 1919 م
المبادئ
يسلم المتبنى بعد وفاة من تبناه إلى من كان في ضمه إليه نفع له فيقدم العدل على الفاسق والغنى على الفقير والقادر على حضانته على العاجز عن ذلك
السؤال
تسلمت سيدة طفلين من اللقطاء من مستشفى القصر العينى لتربيتهما والإنفاق عليهما بعد أخذ التعهد عليها .
ثم توفيت هذه السيدة وأصبح الوارث لها شرعا زوجها وأختها ووالدتها ويرغب كل منهم رباية الطفلين والإنفاق عليهما .
فمن يستحق شرعا في ربايتهما
الجواب
لما كانت السيدة المذكورة ماتت ولها زوج وأخت وأم وكل واحد منهم يريد تربية هذين الطفلين والانفاق عليهما .
نفيد أنه حيث إن كل واحد منهم لم يكن ملتقطا ولم يستلم واحد منهم الولدين من المستشفى .
فمقتضى الحكم الشرعى في ذلك حينئذ أنهما يسلمان لمن هو أنفع لهما، فيقدم العدل على الفاسق والغنى على الفقير
ــــــــــــــ
اسقاط الحق في الحضانة غير لازم
المفتي