الصفحة 2178 من 35630

قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} . وأما حرمانها من الاتصال بأطفالها فإنه لا يجوز له، وعليه أن يمكنها من زيارتهم والاتصال بهم... وأما حضانتها لهم فقد سقطت عندما تزوجت رجلا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مطلقة أراد مطلقها أن يأخذ منها ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأصحاب السنن. والظاهر أنها لا ترجع إليها الحضانة بعد زوالها عنها بالزواج. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد.

ولهذا نرجو أن تعالجوا أموركم بحكمة، ونذكركم بقول الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237} .

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8845، 9746، 47145.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الفتوى: ... للأب أن يطالب بحضانة أولاده إذا خاف عليهم الانحراف

تاريخ الفتوى: ... 04 رمضان 1424 / 30-10-2003

السؤال

اعترفت لى زوجتي بانها قد زنت بأحد أقاربها وخلال هذه الفترة أنجبت ولدا؟ ما هو الحكم الشرعي الذي يترتب على ذلك بالنسبة لزنا الزوجة ونسب الولد؟ علما بأنني قد طلقتها ثلاث طلقات ولي منها 3 أبناء . وقد تزوجت بأمراة أخرى. هل يجوز لي شرعا أن أطالب بحضانة الأولاد عن طريق المحكمة خوفا من انحرافهم إذا بقوا في حضانتها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم بالضرورة أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أقبح الفواحش، وعلى من ابتلي به المبادرة إلى التوبة النصوح وستر نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه مالك في الموطأ.

ومن أقر به وأعلن عنه فإن على ولي أمر المسلمين أن يقيم عليه الحد.

وقد جاء الوعيد الشديد لمن أدخلت على قوم من ليس منهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،حيث قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم،فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة . رواه أصحاب السنن.

ومن المعلوم أن الشرع الحنيف يحتاط في لحوق النسب لو وجد أي احتمال، واعتراف المرأة بالزنا وإنجاب ولد منه إذا كانت متزوجة لا ينفيه ذلك عن الزوج، لاحتمال أن يكون من الزوج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت