فهرس الكتاب
أما إذا كانت غير متزوجة في ذلك الوقت فإن الولد ينسب إليها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل في هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6280
وإذا كانت المرأة فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط، وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة، أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك.
وإذا كنت تخاف عليهم الضياع أو الانحراف أو فسق الحاضنة، فمن حقك أن تطالب بهم على كل حال.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 23294
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يتبع الولد خير الوالدين دينًا
تاريخ الفتوى: ... 02 شعبان 1424 / 29-09-2003
السؤال
فضيلة المفتى: ما حل مثل هذه المشكلة: تزوج مسلم مسيحية على اعتبار جواز ذاك في الإسلام، وبعد أن رزق بابن أرادت زوجته تنصير الطفل الصغير، الأمر الذي يرفضه الأب بشدة، فما الحل الطلاق، وإذا كان الطلاق هو الحل فلمن يكون الحق في الاحتفاظ بالابن وعلى من تكون النفقة؟ وهل يرث الولد من أبيه أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولد يتبع خير الوالدين دينًا، وعلى هذا فالولد يتبع أباه ولا يتبعها، ولا يصح إلا ذلك، فإذا حاولت الزوجة النصرانية أن تنصر الولد، فالواجب كفها عن ذلك، والحرص كل الحرص على سلامة معتقده، فإن أبت إلا ذلك ولم يُستطع إلى ردها سبيل فلتطلق، وإذا طلقت فالأب أحق بحضانة ولده، لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم، وبهذا قال الشافعي وأحمد وعزاه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار إلى الجمهور، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق، فالكافر أولى فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. انتهى.
وقال الأنصاري في أسنى المطالب: فلا حضانة لكافر على مسلم، إذ لا ولاية لها عليه، ولأنها ربما تفتنه في دينه. انتهى.
أما بالنسبة لنفقة الولد فهي واجبة على الأب بلا خلاف، وكذلك الميراث يثبت له، لأنه محكوم بإسلامه كما تقدم.
والله أعلم.