الصفحة 2217 من 35630

ــــــــــــــ

حكم اصطحاب المحضون إلى بلد غير بلد الأب

تاريخ الفتوى: ... 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005

السؤال

ما حكم أن تسافر المرأة مع زوجها الجديد وابنتها من الزوج السابق إلى بلد آخر حيث يعمل الزوج الجديد، لكن لن يتمكن الزوج الأول الذي هو أب الطفلة من رؤيتها، مع العلم بأنه في الأيام الطبيعية لا يراها ولا يصرف عليها ولا حتى يطلبها على الهاتف، يعني في الواقع بغض النظر عن مكان عيش الطفلة فأبوها لا يكترث بها، فهل هناك إثم إن غادرت بها الأم البلاد مع الزوج الجديد الذي تكفل بتربيتها والصرف عليها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256.

وعند عدم الحاضن المستحق للحضانة بعد الأم، أو تنازله عن حقه، أو سكوته بعد علمه بزواج الأم فيبقى الطفل عند أمه، وهل للأم أن تسافر بالمحضون إلى بلد غير بلد الأب؟ نص الفقهاء على أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه، لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب، ثم إن تقصير الأب في ولده لا يسقط عنه حق الولاية عليه هذا من حيث العموم، لكن بما أن الأم تريد السفر بالبنت مع وزجها إلى مكان عمله في بلد آخر وقد يكون لتربية الولد فيه آثار سيئة عليه، وقد يكون غير ذلك مع جهلنا بحالة الوالد وظروفه، فإنا ننصح السائلة بالرجوع في هذه المسألة للمحكمة الشرعية في بلدها، أو استفتاء من هو أدرى بحال والد البنت، وبما قد يترتب على السفر المذكور.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الفتوى: ... السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة

تاريخ الفتوى: ... 16 جمادي الثانية 1426 / 23-07-2005

السؤال

أطلب من الأئمّة الكرام إصدار الحكم الشرعي بخصوص حضانة ابني جعفر رضا كاتبي البالغ من العمر 7 سنوات. إن فهمي لقانون الشّريعة الإسلاميّة هو أنّ ابني ينبغي أن يعيش معي.

في عام 1997 ميلادي، أنا وأم جعفر واسمها جومانة جعفر ضناوي من مواليد طرابلس لبنان تُزُوِّجَتَا طبقًا لقانون الشّريعة الإسلاميّة فقط هنا في ملبورن. في عام 1998 ميلادي رزقنا بولدنا جعفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت