الصفحة 2474 من 35630

تاريخ الفتوى: ... 18 ربيع الثاني 1424 / 19-06-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ شهر تقريبا وأثناء النقاش أنا وزوجتي في أحد الموضوعات احتدم النقاش بيننا فوجدتني أقول لها ( تبقي علي طالق بالثلاثة إذا مارست معك الجنس قبل أن تولدي(هي حامل في الشهر الرابع) ، لقد كانت نيتي هي أن أحرمها من الاستمتاع جنسيا ولم تكن نيتي الطلاق، ولكن بعد أن هدأت الأمور بيننا ندمت ندمًا شديدًا على تصرفي، وقد قرأت بأن الطلاق ثلاثًا لا يعتد به إلا طلقة واحدة، وبعد فترة قصيرة من الزمن غلب علي الشيطان وداعبتها (دون إيلاج) ثلاث مرات وأنا أعلم بأن هذا يمتعها جنسيا، أنا أعلم بأنني مخطئ تماما، وقد ندمت يعلم الله وقررت بيني وبين نفسي بأنني لن أكررها حتى مماتي إن شاء الله، فما هو الحكم والعمل في هذا الحلف حتى أتحلل منه أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك أولًا بعدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق في حل المشاكل الزوجية، لأن هذا مدعاة للوقوع في الحرج، وأما بخصوص سؤالك فقد تضمن مسألتين: الأولى: حكم الطلاق المعلق إذا قصد به صاحبه المنع وليس وقوع الطلاق. والثانية: الطلاق بالثلاث هل يقع ثلاثًا أو واحدة، وقد سبق أن بينا أقوال الفقهاء في المسألتين في الفتوى رقم: 7665 فراجعها. وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية، لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

بين قصد التهديد وعدمه في الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: ... 07 ربيع الثاني 1424 / 08-06-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أقول لزوجتي إذا فعلت شيئا فأنت طالق فتفعل ذلك فهل وقع الطلاق في هده الحالة أم لا؟، والسؤال الثانى/ المطلقة أو المتوفى زوجها من سنوات عندما أريد الزواج منها هل تعتد العدة وكم المدة وهناك من يتزوجون دون عدة؟ أرشدنا إلى الطريق الصحيح.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا قلت لزوجك: إذا فعلت كذا فأنت طالق، وقصدت طلاقها إذا فعلت ذلك الشيء، وفعلته فقد وقع الطلاق بالاتفاق، وأما إذا قصدت مجرد تهديدها ولم تقصد طلاقها، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح ما ذهب إليه أكثرهم، وهو وقوع الطلاق أيضا، ولمزيد من الفائدة عن هذا راجع الفتوى ر قم: 3795 وأما المطلقة طلاقا رجعيا، فلا تحل لك خطبتها ولا نكاحها حتى تنتهي عدتها، وهي وضع الحمل إذا كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت