فهرس الكتاب
حاملا، وثل اثة قروء إذا كانت غير حامل وكانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إذا لم تكن ممن يحضن لكبر أو غيره. وأما المطلقة بائنا، أو ال متوفى عنها زوجها، فكذلك لا تحل خطبتها إلا تعريضا فقط، لا تصريحا، لقوله تعالى: وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: من الآية235] ومن صرح بخطبتها فقد أثم، ومن نكحها في العدة، فنكاحه باطل، وننبهك إلى أن العدة تبدأ من وقت الطلاق أو الموت، سواء علمت المرأة بالطلاق أو الموت أم لم تعلم. ولمزيد الفائدة تراجع الفت وى رقم: 29837 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تزور أمها بطريقة أخرى للخروج من المأزق
تاريخ الفتوى: ... 03 ربيع الثاني 1424 / 04-06-2003
السؤال
زوجي حلف علي بالطلاق منذ ثلاث سنين وأنا كنت في زيارة لأهلى لم أكن أراهم مند أربع سنين، اختلف هو وأمي وقال لي أنت طالق بالثلاثة إذا ذهبت بيت أمك أنا أعيش في أمريكا الآن وأريد زيارتها وهي مريضة الآن لا تقدر على مغادرة المنزل إلا بمساعدة إخوتي ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على الزوج أن يعاشر زوجته بالح سنى، وأن لا يمنعها من زيارة والديها إن لم يكن في ذلك ضرر، كما أن عليه أن يبتعد ع ن الحلف بالطلاق لأنه ممنوع شرعًا، فلا يجوز الحلف إلا بالله، كما في حديث الصحيحين: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.~~ وننصح المرأة في هذه الحالة أن تحا ول إقناعه بأن يذهب إلى أمها ويأتي بها إليها في بيته هو حتى تسكن معها وتتيسر لها خدمتها وبرها. فإن رفض هذا العرض فننصحها بأن تطلب من أمها أن تنتقل إلى بيت أحد إخوانها ثم تزورها هناك، لأن الزوج حلف علي ها بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أمها، والظاهر أن هذا لا يتناول زيارتها لها في بيت آخ ر، إلا إذا كان هو ينوي ذلك وقت الحلف، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7260 20770 19419 1673 1956 3911 11592 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يقع الطلاق المعلق إذا لم تعلم به الزوجة
تاريخ الفتوى: ... 08 ربيع الثاني 1424 / 09-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤالي هو: لي صديق أقسم أن الزوجة لو فعلت عملا ما فهي طالق وقامت الزوجة بفعل هذا الشيء مع العلم بأن الزوجة لم تعلم عن هذا القسم شيء فهو لم يخبرها بهذا الأمر فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وتكون الزوجة طالقًا، أفتونا مأجورين فإن صديقي في حيرة من أمره؟