الصفحة 2574 من 35630

وقوع الطلاق مطلقًا. تابت المرأة أم لم تتب، أم قصد وقوعه إن لم تتب أم لم يكن قصد الطلاق أصلًا وإنما قصد مجرد الزجر. فإن قصد الوقوع مطلقًا فلا يحق لك أن تزوري المرأة بحال وإن زرتِها فأنت طالق، وإن كان قصد وقوع الطلاق إلا أن تتوب فلك زيارتها إن تابت وإن قصد مجرد الزجر باليمين ولم يقصد وقوع الطلاق فللعلماء فيه مذهبان: أحدهما وقوع الطلاق والآخر أن عليه كفارة يمين. والله أعلم

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

المحاذير الشرعية والأضرار العائلية المترتبة على الطلاق

تاريخ الفتوى: ... 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (تحرمي علي ..إذا دخنت ثاني) ، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تمامًا عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح ؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين ؟ أرجو إفادتي، وبارك الله فيكم .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال:"عليَّ الطلاق أو زوجتي حرام عليَّ أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته. وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق وعليه كفارة يمين. واعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الاحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحًا وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضًا من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]

والله تعالى أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق

تاريخ الفتوى: ... 27 جمادي الثانية 1422 / 16-09-2001

السؤال

إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت