الصفحة 2575 من 35630

هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.

وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئًا من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.

والله ولي التوفيق.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

قال: زوجته عليه حرام إن تزوج عليها ويريد أن يتزوج

سؤال:

1/ ما حكم رجل مالكي المذهب قال: زوجته حرام عليه إن تزوج عليها أخرى . وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها ؟

2/ما حكم رجل حلف بالطلاق ألا يزني ثم زنى؟

3/إن كان الطلاق صح في إحدى الحالتين فهل له من مخرج يمسك عليه أهله ؟ مع العلم أن زوجته لا تقيم معه في بلد واحد وهو لا يريد طلاقها ويريد مخرجا يمكنه من الزواج من أخرى حتى لا يسقط في الزنا مرة أخرى فيأثم وتحرم زوجته .

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لا يقع بذلك طلاق ، وإنما عليه كفارة يمين إن تزوج بأخرى ، وذلك لأنه قصد بذلك التحريم منع نفسه ، ولم يقصد بذلك الطلاق . ابن عثيمين . فتاوى منار الإسلام 2/584 .

وقول السائل (وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها) ظاهره أنه قصد الطلاق والمنع معًا ، ولكن قصد المنع كان أكثر . وهذا لا يختلف به الحكم لأن العبرة بالأكثر .

الشيخ خالد المشيقح

ثانيًا:

إذا كان قصده بالحلف بالطلاق إيقاع الطلاق فعلًا إذا حصلت منه هذه المعصية فيقع بذلك الطلاق ، وإذا كان قصده منع نفسه من هذه المعصية - وهذا هو الغالب في مثل هذا الكلام - فإن عليه كفارة يمين . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/141 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت