فهرس الكتاب
طلقات فاذا ذهبت الزوجة إلى بلدتها أو بيت أبيها لأى سبب يقع عليها ثلاث طلقات ولو قال أردت التأكيد باليمين الثانى والثالث لا يصدق قضاء ولا ديانة .
لأنه زاد في اليمين الثانى التعليق على الرضا وأطلق في الأول ثم عاد في اليمين الثالث وأطلق مما يدل على قصد الانشاء دون التأكيد ومن ثم فتبين هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى اذا ذهبت إلى بيت والدها أو قرية أهلها ولو مرة واحدة .
ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
عبارات لا يقع بها طلاق
المفتي
أحمد هريدى .
25 سبتمبر سنة 1967م
المبادئ
1 -المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب في الحال .
2 -قول الرجل لزوجته ( ثلاثة بالله العظيم ما تكونى مراتى تانى ) قاصدا به الانفصال وقوله لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) لا يقع به شىء من الطلاق - لعدم تغليب المضارع في الحال
السؤال
من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها ( ثلاثة بالله العظيم ما أعملك مراتى ) وكرر ( ما أعملك ست تانى ) وكرر ( ما تكونى مراتى تانى ) وكرر هذه العبارات عدة مرات في وقت واحد .
وكان يقصد بالحلف الانفصال .
وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا تانى ) يقصد انهاء العشرة .
وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح .
فقال الزوج لأخيه ( ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى ) وفى اليوم الثانى قال الزوج ( ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى ) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في هذا الموضوع
الجواب
العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته في هذا الاستفتاء تدل على أن الزوج الحالف أظهر رغبته في ألا تكون امرأته زوجة له في الزمن المستقبل الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر اخبارا عن طلاق .
ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو التعليق، وربما يشتبه في أن قوله في بعض العبارت ( ما تكونى مراتى تانى ) أو (