فهرس الكتاب
ما تبقى مراتى تانى ) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل المستعمل هنا هو فعل مضارع .
وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب في الحال ( تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42 ) وما ورد بالسؤال ليس من هذا القبيل فلا يقع به طلاق .
وقوله ( على الطلاق ما أنت قاعدة معايا ) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 .
واذن فلا يقع بشىء مما رود في هذا السؤال طلاق .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
المادتان 2 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
شعبان 1401 هجرية - 15 يونية 1981 م
المبادئ
1 -المدار في حكم وقوع الطلاق بالصيغ التى جرت مجرى اليمين نحو (على الطلاق) على العرف، واختلاف الفقهاء في شأنها إنما هو بسبب اختلاف الأعراف .
2 -فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل (على الطلاق أو على الحرام) لا يقع به الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة .
3 -قول الرجل لزوجته (على الطلاق لا تقابلى أحدا منهم) أو (على الطلاق لا تغسلى لهم أو لأحد منهم هدومه) يعنى إخوته من باب اليمين بالطلاق وهو لغو لا يقع به طلاق حتى لو كلمت واحدا منهم أو غسلت ملابسهم أو لأحد منهم .
4 -الطلاق المتتابع في نفس واحد مثل(أنت طالق .
أنت طالق .
أنت طالق). دون النطق بما يقتضى المغايرة أو الفصل بين هذه الألفاظ بما يفيد الوقوع وينفى قصد التأكيد .
هو من مشمولات المادة الثالثة من القانون 25 لسنة 1929 ويقع به طلقة واحدة رجعية .
5 -المقصود بنص المادة الثالثة المذكورة حمل المطلق على ألا يسير في غير الطريق الذى رسمه القرآن الكريم في قوله تعالى { الطلاق مرتان } ومابعده، فلا يطلق دفعة واحدة أكثر من طلقة واحدة .
فالطلاق المتتابع في مجلس واحد يدخل في الطلاق المتعدد لفظا بهذا الاعتبار الذى تغياه القانون، وهو رأى الفقهاء القائلين إن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع واحدة
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ز م ح وقد جاء به أن إخوته يقيمون معه في معيشة واحدة، وحدثت بينه وبينهم خلافات، وبهذا السبب قال لزوجته مرة (على الطلاق لا