فهرس الكتاب
(3174- ألقى عليها طلقات ولا يعلم عددها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني خطابك المؤرخ 15/11/1377 الذي تقول فيه: لي زوجة كثيرة العائلة، وأنا وإياها فقراء، وكل يعيش هؤلاء العائلة، وقد جرى بيننا خصام أدى مع الغضب أن ألقيت عليها طلقات ولا أعلم العدد، وبقيت في حيرة، وليس عندنا من يرشدنا. وتسأل عن الجواب.
والجواب: الحمد لله. هل تعلم أن طلاقك أكثر من الطلقتين، أو لا تدري أطلقتان هو أو أكثر. فإن كنت تعلم أنه أكثر من الطلقتين بانت منك امرأتك وليس لك رجعتها، وإن كنت مترددًا هل هو ثلاث أو اثنتان فإنه يعمل باليقين ويكون اثنتين لأنهما المتيقنتان وما فوقهما مشكوك فيه والأصل عدمه. وحينئذ رجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(ص/ف 3 في 2/1/1378)
(3175- طلقها طلقتين وشك في الثالثة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني عائض بن سمحان عن ما وقع منه على زوجته من طلاق وظهار حيث قال أنها أزعلتني وطلبتني الطلاق فغضبت وطلقتها طلقتين فمسكتني وقالت استرجع، فقلت: تراك علي مثل أمي، فمسكتني وقالت: لزوم تسترجع، فاسترجعتها وأنا في أشد الغضب، ووالله ما أعلم هل وقع مني طلقتين أو ثلاث، ولكن الحاضرين يقولون إنك ما طلقتها غير اثنتين، وأنا عندي شك في الثالثة، وحالًا كتبت لها ورقة هذا نصها: بأني طلقت زوجتي طلاق صريح إذا جاء لها رزق توافقه. وبعد هذا تأسفت ورجعت لشور أمي وراجعتها وأشهدت على رجعتها.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها غير الطلقتين اللتين تيقنهما، وأما الثالثة المشكوك فيها فالأصل عدم وقوعها، ورجعته لها صحيحة؛ لكن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لقوله: تراك علي مثل أمي. وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وحيث ذكر أه لا يستطيع العتق ولا صيام لأنه مريض أخذ مدة منومًا في مستشفى الطائف ولا يزال معه بواقي المرض حتى الآن ومرضه نوع من الفالج والشلل فعلى هذا يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من البر، ومجموع الكفارة خمسة عشر صاعًا يفرقها على الستين مسكينًا لكل مسكين ربع الصاع، ولا يقرب زوجته حتى يكفر. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص/ف 31/1 في 4/1/1385) مفتي الديار السعودية.
(3176- قال تراك طالق ولم يستحضر غيرها وادعت الزوجة أنه بالثلاث)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني مطلق بن عن طلاق صفته أن زوجته حالت بينه وبين ابنه فيحان لما أراد أن يضربه، قال: فغضبت عليها، وقلت لها: تراك طالق. هكذا قلت،