الصفحة 2732 من 35630

لا استحضر غيرها، وبعد ذلك تأسفت وراجعتها، ولكن قالت الزوجة والولد فيحان إنك قلت طالق بالثلاث ولم يحضرني غيرها، وأنا لا أعلم أني تلفظت بالثلاث، هكذا أفاد.

فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فالأصل عدم وقوع الثلاث التي هو يقول إني لم أتلفظ بها، فتحسب عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وذكر أنه راجعها بعد الطلاق بيوم فرجعته صحيحة. ولا يقبل كلام الزوجة بأنه طلقها ثلاثًا، ولا كلام ابنه فيحان وحده. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف 2999/1 في 29/10/1385) مفتي البلاد السعودية.

(باب الرجعة)

(3177- طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، ثم راجعها، وطلبت زوجته فتوى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2144 وتاريخ 11/6/1385 بخصوص ما تقدم به إليكم حسن عبد اللطيف سمان باستدعائه المرفق حول طلاق بنته الهام حسن من زوجها محمد أمين نظمي، كما جرى الاطلاع على صورة الطلاق المرفقة المتضمنة أنه طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، وما أجاب به من أنه قد راجعها في أثناء العدة بعد أن أفتي بأن الطلاق رجعي، وأن الزوجة طلبت عرض الموضوع علينا.

لقد تأملنا ما أشرتم إليه، ولم يظهر لنا غير ما أفتينا به من أ، الطلاق المذكور رجعي؛ لأنه لم يذكر ثلاثًا، ولم يكن على عوض.

وأما قوله: تحل لغيره، وتحرم عليه، فإن كان أراد بها تفسير طلاقه المذكور ووصفه بهذا كما هو الظاهر من سياقه فليس بصحيح، لأن هذا الطلاق الذي صدر منه رجعي لا تحرم عليه زوجته به، وغن أراد إنشاء تحريم فالتحريم بصيغة المضارع كالطلاق بصيغة المضارع، وقد صرحوا بأن الطلاق لا يقع إذا كان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر أو بصيغة اسم الفاعل، فلا شعاركم حرر.

(ص/ف 177 في 29/6/1385) مفتي البلاد السعودية.

(3178- قال: أنت طالق بلا رجوع، وحرم، ويريد المراجعة)

سألني ثقل بن نوار أن زوجته تمادت معه الكلام وهو يسكتها لأجل حضرة الرجال وتمتنع، فلما أراد أن يضربها حال دونه أولادها، فقال: أنت طالق بلا رجوع، وهو لم يطلقها قبل هذا الكلام ولا بعده.

فأفتيته بأن ذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة.

ويذكر أيضًا أنه قد حرم عليها سابقًا أنها ما تروح لمكان وعصته وراحت.

فأفتيته أن ذلك التحريم ليس بطلاق، ولكن فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد بر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م 3/9/1374)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت