فهرس الكتاب
(3179- طلقها طلقتين، وأراد استرجاعها)
إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم. المحترم.
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطال الله في حياتك:
لا يخفى عليك أنه قدر الله وطلقت طلقتين بدون فكري، لأنني أولًا جيت البيت ومع أجانب، وبعد ما دخلنا المجلس وجدت المجلس ليس نظيفًا، وأنني نطقت بهذه الكلمة فأرجو من فضيلتكم النظر في ذلك، والرأي لك. والسلام. المقدم/محمد اليوني.
الجواب: الحمد لله. إذا طلقتها طلقتين ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه ولم يكن ذلك عن عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، فلك نكاحها بعقد جديد، هذا إذا كان الأمر كما شرح في السؤال. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم.
(ص/م في 4/1/1378)
(3180- طلقها حاملًا وأراد استرجاعها قبل الوضع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سالم بن سعيد الحربي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن"ثلاث مسائل":
(الأولى) : إذا طلق الرجل زوجته وهي حبلى وأراد مراجعتا قبل وضع الحمل برضاها، فهل يجوز ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الطلاق رجعيًا فله مراجعتا قبل وضع الحمل، سواء كان برضاها أو بغير رضاها، ما لم يكن طلقها على عوض، أو تكن آخر ثلاث تطليقات.
(الثانية) : إذا طلقها وأراد مراجعتها قبل تمام العدة وليست حاملًا فهل تجوز مراجعتها بدون رضاها، أم لا؟
والجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا فله مراجعتها مادامت في العدة ولو بغير رضاها، لقوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا } (1) . فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
(1) سورة البقرة: آية 228.
(الثالثة) : إذا طلقها واشترط بطلاقه أن لا تتزوج فلان.
والجواب: الطلاق صحيح، والشرط لاغ لا عمل عليه؛ لأنه إذا طلقها وانقضت عدتها فلا سبيل له عليها، ولها أن تنكح من شاءت. والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 399/1 في 16/2/1385)
ـــــــــــــــــــ
(4017- حلف أنه لا يروح بها إلا بعد شهر ورواح بها قبله تأسيا)
من محمد بن إبراهيم الى حضرة إلاستاذ المكرم محمد بن عمر بن عقيل
المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن المسائل إلاتيه:-