فهرس الكتاب
بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم". وإنما اشترط في الصوم التتابع لأن ابن مسعود - رضي الله عنه - قرأها"فصيام ثلاثة أيام متتابعة"."
ويكون للطلاق حكم اليمين إذا قصد بالشرط الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، على أننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الحلف بالطلاق لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". ولأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم لا يرون للطلاق المعلق حكم اليمين بأي حال من الأحوال ، ويقولون متى وجد الشرط المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق سواء قصد بالشرط يمينًا أم شرطًا محضا ، والله المستعان .
الشيخ ابن عثيمين
ـــــــــــــــــــ
لا ينبغي التساهل في إطلاق لفظ الطلاق
س - قلت لزوجتي"علي الطلاق لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتنامي هناك"بسبب نزاع معها ثم خرجت فعلًا إلى منزل والدها ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنم في منزل والدها ، ونامت في منزلي تلك الليلة ، فهل علي اليمين ؟ وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه ؟
ج- قبل الإجابة على سؤالك أرجو من الإخوة القراء بل ومن جميع إخواني المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات وألا يتساهلوا في إطلاق الطلاق ، لأن أمره خطير وعظيم ، وإذا أرادوا أن يحلفوا فليحلفوا بالله - عز وجل - أو يصمتوا . والحلف بالطلاق سواء كان على الزوجة أو على غيرها اختلف في حكمه أهل العلم ، فأكثرهم يرون أن طلاق وليس يمين ، وأن الإنسان إذا حنث فيه وقع الطلاق على امرأته .
ورأى آخرون أن الحلف بالطلاق إن قصد به اليمين هو يمين ، وإن قصد به الطلاق فهو طلاق ، لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". وهذا السائل الذي قال لزوجته علي الطلاق إن تخرجي إلى بيت أبيك وتنامي فيه ، إذا كان غرضه بهذا إلزام المرأة والتأكيد عليها بالخروج فإنه لا يقع عليه الطلاق سواء خرجت أو لم تخرج ، لكن إذا لم تخرج فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
وإن قصد به الطلاق فإن خرجت تطلق وإن لم تخرج أو خرجت ثم عادت ولم تنم فإنها تطلق ، وإذا كانت هذه آخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره .
الشيخ ابن عثيمين
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف بالطلاق ليمنع نفسه من فعل شيء