الصفحة 2777 من 35630

الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الآية . ولأدلة أخرى معروفة ، ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له ، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان .

ـــــــــــــــــــ

63 -حكم من حلف بالطلاق ثلاثا

س: ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاث على أخ مسلم ليعملن كذا ، فلم يعمل ، فهل اليمين تعتبر نافذة في حد ذاتها على امرأته؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ تلك اليمين؟ أفيدونا أفادكم الله؟

ج: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانا يفعل كذا أو لا يفعل ، أو قال علي الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان أو لا أكلم فلانا ونحو ذلك ، فهذا فيه تفصيل ، فإن كان القصد التلزيم والتأكيد ، وليس قصده إيقاع الطلاق ، فهذا حكمه حكم اليمين ، فيه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء ، فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة قبل المراجعة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة ، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة . أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ـــــــــــــــــــ

64 -مسألة في الحلف بالطلاق

س: حكم من حلف بالطلاق للضيف إن شاتك تموت ، والضيف فجر بهذا الحلف وراح ، هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟ من فتاوى حج عام 1407هـ .

ج: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه وليس قصده فراق أهله فعليه كفارة يمين ، إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا .

ـــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت