الصفحة 2996 من 35630

ذلك أو قصة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو قصة عن الصحابة؟ جزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالمحرم هنا ما تنتفي به الخلوة بين المخطوبة وخطيبها وذلك بأحد أمرين:

الأول: رجل عاقل بالغ محرم، وهو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، إما بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، ومثله المراهق لا الصبي، قال زكريا الأنصاري في شرح البهجة: وينبغي عدم الاكتفاء بالصبي لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه. انتهى.

الثاني: امرأة عدلة مأمونة.

أما بخصوص الحديث فهو كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم فسخ الخطبة من جهة المرأة أو وليها

تاريخ 20 جمادي الأولى 1426 / 27-06-2005

السؤال

أفتونا رحمكم الله في: شاب تقدم لخطبة فتاة فوافق أبوها وتمت الخطبة، ثم تقدم بعد فترة شاب آخر ليخطب تلك الفتاة ولم يعلم بخطبة الأول لها، فوجد ولي الفتاة أن الشاب الثاني أكمل من الأول (دينيا، خلقيًا) ، فهل يفسخ الخطبة مع الأول ويوافق للثاني هل يأثم ولي البنت، وهل يندرج هذا تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم: ولايخطب أحدكم على خطبة أخية.؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن خطبة المسلم على أخيه المسلم من جملة المحرمات التي يجب الحذر منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيعه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم وغيره.

وهذا الإثم يلحق من علم بخطبة أخيه قبله، أما من لم يعلم وخطب فلا يؤاخذ للجهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أصحاب السنن.

أما بخصوص فسخ الخطبة من جهة المرأة أو وليها فهو مكروه لما فيه من إخلاف الوعد؛ إلا إذا دعت مصلحة للفسخ فلا يكره، قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة... ولا يكره لها أيضًا الرجوع إذا كرهت الخاطب لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت