الصفحة 3034 من 35630

بهذا الأمر ابتداء، فإن سألها أخبرته بالواقع. فإن خشيت غضبه من عدم إخباره فلا مانع من إخباره فالأمر مباح. وليست المصارحة بهذه الأمور أمرا واجبا أو مندوبا إليه شرعا.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

وصف المرأة لمن أراد خطبتها

تاريخ 01 ذو الحجة 1425 / 12-01-2005

السؤال

أحد زملائي في العمل يريد زميل له التقدم لخطبة إحدى الزميلات, وقد تطوع هذا الزميل بسؤالي عن بعض التفاصيل مثل لون شعرها أو طبيعته مع العلم أن الفتاة محجبة, فهل يجوز لي الإجابة على مثل هذه التساؤلات سواء لهذا الشخص أو للذي يريد خطبتها نفسه؟ وهل يجوز أن يرى من يتقدم لخطبة فتاة صورة لها قبل حجابها أم لا؟ و جزاكم الله عنا كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطريقة المثلى لمن أراد أن يخطب امرأة هي أن ينظر بنفسه إلى ما يدعوه لنكاحها كما سبق في الفتوى رقم: 46643، والفتوى رقم: 50371. وإن كان وكل امرأة تنظر إليها فلا حرج، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم إلى جارية

، فقال: شمي عوراضها وانظري إلى عرقوبها. حسنه الأرناؤوط. أما توكيل الخاطب لرجل آخر غير محرم لينظر له المخطوبة فقد اختلف فيه، فمن أهل العلم من أجازه عند أمن الفتنة، ومنهم من منعه. فإذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز للأخت أن تصف شعر المرأة المذكورة لزميلها الذي لم يكن وكيلا عن الخاطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. أما حكم النظر إلى صورة المخطوبة فيراجع في الفتوى رقم: 20410. هذا وننبه الأخت السائلة إلى خطورة الاختلاط بالرجال الأجانب إذا ترتبت عليه خلوة أو تبرج أو خضوع بالقول أو نحو ذلك مما هو ذريعة للفساد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

من أحكام التراجع عن الوعد بالخطبة

تاريخ 29 ذو القعدة 1425 / 10-01-2005

السؤال

رجل تعرف على فتاة وأعجبه خلقها وجمالها وتعلق بها كثيرا فصارحها بذلك فوجد الشعور متبادلا فتواعدا على الخطبة ثم عارض أهل الرجل وأصبحوا يضعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت