فهرس الكتاب
والشهادة ونحوها، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. انتهى.
ويجدر التنبيه إلى أن الخاطب يعتبر أجنبيا من مخطوبته، فلا تجوز له مكالمتها عن طريق الهاتف، أحرى الخلوة بها، لما قد يترتب على ذلك من المفاسد.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلوَنَّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. رواه الإمام حمد في المسند.
فالذي نرشد السائلة إليه، هو الاستمرار على موقفها من الامتناع عن مقابلة ذلك الرجل أو الاتصال به إلا بحضرة أحد محارمها، وإذا كان جادا فهذا أمر سهل.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى ... العنوان
رجل متزوج ورغب أن يتزوج بثانية فاشترطت عليه أن يطلق الأولى فما حكم ذلك؟ وهل إذا تم النكاح هل يجب عليه الوفاء بهذا الشرط؟ ... السؤال
13/03/2003 ... التاريخ
د.حسام الدين بن موسى عفانة ... المفتي
... ... الحل ...
... بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فللمرأة أن تشترط عند عقد النكاح ما شاءت ولكن شريطة ألا يترتب على شرطها ترك واجب أو الوقوع في محرم، وإلا كان مثل هذا الشرط لاغيا ولا عبرة به، واشتراط المرأة طلاق ضرتها عند النكاح باطل ومن ثم فلا أثر له على عقد النكاح، وإن وافقها الزوج كان آثما، لورد النهي عن ذلك.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
لا يجوز شرعًا للمرأة أن تقرن موافقتها على الزواج بشرط أن يطلق الرجل زوجته الأولى وإن حصل ذلك فالشرط باطل ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لمرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها ) رواه البخاري مسلم.
وفي رواية أخرى صحيحة: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ) . وفي رواية ثالثة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى ) رواه البخاري ومسلم.
وظاهر هذه الأحاديث تحريم اشتراط المرأة زواجها بطلاق زوجها للزوجة الأولى والمراد بأختها في الحديث الضرة فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وحدها.