فهرس الكتاب
بحاجةن أولئك استعانت بالموسرين من الأمة قال ، - صلى الله عليه وسلم -، { أيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، وإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه } رواه البخاري . وعلى هذا حصل التوقيع وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2275)
«أنواع الانتساب»
«أ - الانتساب للأبوين»
2 -ويكون بالبنوّة أو التّبنّي.
فإذا كان بالبنوّة فحكمه الوجوب عند الصّدق ، والحرمة عند الكذب ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أيّما امرأةٍ أدخلت على قومٍ من ليس منهم ، فليست من اللّه في شيءٍ ، ولن يدخلها اللّه جنّته ، وأيّما رجلٍ جحد ولده ، وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه يوم القيامة ، وفضحه على رءوس الأوّلين والآخرين » .
وإذا كان بالتّبنّي - فحكمه الحرمة لقوله تعالى «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم» « ر: نسب ، وتبنّي »
ـــــــــــــــــــ
تبنّي
التّعريف
1 -التّبنّي: اتّخاذ الشّخص ولد غيره ابنًا له ، وكان الرّجل في الجاهليّة يتبنّى الرّجل ، فيجعله كالابن المولود له ، ويدعوه إليه النّاس ، ويرث ميراث الأولاد.
وغلب في استعمال العرب لفظ « ادّعاء » على التّبنّي ، إذا جاء في مثل « ادّعى فلان فلانًا » ومنه « الدّعيّ » وهو المتبنّي ، قال اللّه تعالى: «وما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكم أبناءَكم» .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ التّبنّي عن المعنى اللّغويّ.
الألفاظ ذات الصّلة
«أ - الاستلحاق»
2 -ألحق القائف الولد بأبيه: أخبر أنّه ابنه لشبه بينهما يظهر له ، واستلحقت الشّيء ادّعيته ، وفي القاموس: استلحق فلانًا: ادّعاه ، والاستلحاق يختصّ بالأب وحده ، وهو الإقرار بالنّسب عند الحنفيّة ، ولا يقع الاستلحاق إلاّ على مجهول النّسب.
فالاستلحاق لا يكون إلاّ بالنّسبة لمجهول النّسب ، في حين أنّ التّبنّي يكون بالنّسبة لكلّ من مجهول النّسب ومعلوم النّسب ، وتفصيل ذلك في مصطلح: « استلحاق » .
«ب - البنوّة»
3 -الابن: الذّكر من الأولاد ، والاسم: البنوّة.
وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق الابن على الابن الصّلبيّ من نسب حقيقيّ ، فتكون البنوّة من نسب أصليّ ، ويطلق الابن على ابن الابن وإن نزل مجازًا.