الصفحة 3441 من 35630

هل يجوز للمخطوبة أن تحدث خطيبها عبر الهاتف أو تراسله بالبريد الإلكتروني من أجل مناقشته في بعض لوازم الفرح التي تراها غير ضرورية؟ وهل تعتبر المكالمة الهاتفية خلوة أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرجل ما دام خاطبًا لامرأة ولمَّا يعقد عليها بعد فهي تعتبر أجنبية عنه ، سواء كانت من أقربائه أم لا. فلا يراها ولا تراه إلا لحاجة وبحضرة أحد محارمها .

وأما الخلوة من غير محرم لها فلا تجوز بحال ، أما ما سألت عنه من الكلام عبر الهاتف فهو لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي المعروف عند أهل العلم. ولكن يمكن الاستغناء عنه بالكلام مع أولياء الزوجة كأبيها أو أخيها. بُعدًا عن أي إشكال قد يحدث لا قدر الله . وإذا حصل كلام أو مراسلة بين الرجل ومخطوبته لحاجة دعت إلى ذلك فليبتعدا عن الخضوع بالقول، وليجتنبا ما لا يليق ، وليكن بالمعروف الواضح . ونؤكد ماقررناه من أنها أجنبية عنه ولربما لا يحدث اتفاق لا قدر الله، فالأولى ترك الكلام، ثم إن محل إباحة الكلام معها عبر الهاتف أو المراسلة هو ما إذا لم يخش أن يجر ذلك إلى ما حرم الله ، فإن خشي فيجب سد الباب ، خصوصًا أن أنفس الخاطبين ميالة إلى المخطوبات، وأنفس المخطوبات ميالة إلى الخاطبين.

والله تعالى أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

يحرم التعارف بين الجنسين إلا عن طريق الخطبة

تاريخ 29 محرم 1422 / 23-04-2001

السؤال

ما حكم التعارف بين الجنسين بهدف الزواج ورؤيتهم لبعضهم سرًا غير منفردين؟ .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يحدث من التعارف بين شاب وفتاة، بقصد الزواج ورؤية بعضهم بعضا أمر منكر ينطوي على مفاسد عظيمة وقد يفضي إلى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخلو بامرأة ليس معها محرم فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) . متفق عليه. ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما صح في الحديث. وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر فقال عز من قائل: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ... ... ) [النور: 30، 31] ولا يخلو هذا الأمر المذكور في السؤال من نظر محرم بل وكلام. وقد يتعدى الأمر للمس باليد فيكون منكرًا آخر حيث صح في الحديث:"لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [رواه الطبراني، وصححه الألباني] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت