الصفحة 3496 من 35630

والعلم عند الله تعالى

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الإضرار بالزوجة وإيذاؤها لتفتدي نفسها بمهرها ظلم لايجوز

تاريخ الفتوى: ... 15 شوال 1421 / 11-01-2001

السؤال

لي قريبة تزوجت مكرهة من ابن عمتها منذ أربعة أشهر ولكن هذا الزوج لم يقدر هذه الزوجة ولا أهلها حيث إنه ومنذ الأيام الأولى لزواجهما تفنن في إهانتها وضربها ومطالبته لها بعدم زيارة أهلها وأقاربها وهو لا يفعل أي شئ إلا برأي والدته المهم أن هذه الزوجة تريد الطلاق منه وهو يطالب بالصداق الذي دفعه كاملا وقدره أربعون ألف ريال مع العلم أنه هو الذي كرهها في نفسه أفتونا مأجورين هل من حقه هذا الصداق أم لا ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يضر بزوجته ويضيق عليها ليأخذ منها ما أعطاها مهرًا ، قال: سبحانه (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) [النساء:19] قال ابن المنذر"وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها"ويلزمه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته فدية على طلاقها إلا إذا كان النشوز من قبلها هي ، ولم يصدر منه أي ضرر ، أو أحبت فراقه هي بدون نشوز ، فإنه يحل له أن يأخذ منها ما تفتدي نفسها به ، والأولى ألا يجاوز ما دفع لها في الصداق ، كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس ، كما أنه داخل في عموم قوله سبحانه: ( .. أو تسريح بإحسان ) . والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

لا ينبغي للزوج رفض طلب الزوجة الخلع عند تحقق الضرر

تاريخ الفتوى: ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999

السؤال

ماهو تعريف الخلع شرعًاوهل يشترط موافقة الزوج وحال رفض الزوج ماهو الحل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم تعريف الخلع وبيان بعض أحكامه برقم:3875 ورقم: 3118 وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإنه يستحب للزوج إجابة زوجته إذا طلبت أن تختلع منه خاصة عند استحالة استمرار العيش بينهما. وفي حالة رفض الزوج فإن للزوجة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية أو القضاة في بلدها والقاضي يحكم بينهما بما يراه مناسبًا مما يوافق شرع الله من إلزامها البقاء معه أو الحكم عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت