فهرس الكتاب
1-عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال:"فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها"وفي رواية:"وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها"صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2-عن أبي هريرة قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنظرت إليها ؟ ) قال: لا ، قال: ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253 (34) "
3-عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنظرت إليها ؟ ) قلت: لا ، قال: ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية: قال: ففعل ذلك . قال: فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4-عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:"إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 ."
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة:
قال الشافعي - رحمه الله -:"وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال: الوجه والكفين" ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20:"إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه: لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ."
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرًا وبطنًا ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
"يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك"أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك: