فهرس الكتاب
وعليه ؛ فلا يلزمك الذهاب إلى بيته ، ولا الاتصال به ، ولا الجلوس معه ، وإن جلست بنقابك ، في وجود أختك أو محرم لك ، فلا حرج ، إذا انتفت الريبة ، وأُمنت الفتنة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/420) :
"زوج الأخت ليس من محارم المرأة ، ويعتبر أجنبيا عنها ، لا يحل لها أن تكشف وجهها له ، ولا تصافحه ، ولا تخلو به ، ولا أن تسافر معه ، شأنه شأن الرجال الأجانب ، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها ومع احتجابها وتسترها وتحفظها فلا بأس"انتهى .
وانظري السؤال رقم (40618) .
على أن النصيحة لك: أنك لا تجلسين معه ولو في وجود محرم ، ما دام يتقصد النظر إليك وأنت من غير حجاب ، ويحب أن تجلسي وتتحدثي معه .
ثالثا:
ينبغي ألا يؤثر هذا على علاقتك بأختك وصلتك لها ، لأنها من الرحم الواجب صلتها . فإذا تحققت الصلة بالاتصال وبزيارتها لكم ، كفى ذلك . وإن رغبت في زيارتك لها فزوريها ، تطييبا لخاطرها ، وتطمينا لها ، وعليك اختيار الأوقات التي لا يكون زوجها موجودًا في البيت فيها .
رابعا:
قد علم مما سبق أنه لا يجب عليك الجلوس مع زوج أختك ، عند زيارته لكم ، وإن كان يحب ذلك ، ولو سلمت وانصرفت كان حسنا ، والمهم أن تتمسكي بما أنعم الله عليك من الستر والحياء والعفة .
نسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــــ
هل يتزوجان ويتفقان على عدم المعاشرة حتى تتحسن حالتهما المادية ؟
سؤال:
في حالة ما إذا أعجب مسلم بفتاة مسلمة وقرر كل منهما إتمام عقد النكاح وهما يعلمان أنه (الشاب) لا يزال يدرس وأنه لا يملك حتى الآن ما يكفي للنفقة عليها ، وهما موافقان على الامتناع عن المعاشرة إلى أن تتحسن حالتهما المادية بما يكفي لإقامة عائلة . فهل يجوز ذلك في الإسلام ؟.
الجواب:
الحمد لله
الزواج سبب من أسباب الرزق ، كما قال الله تعالى: ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
قال القرطبي رحمه الله:"الأيامى منكم أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء"