فهرس الكتاب
جحد ولده وهو ينظر إليه - أى يعلم أنه ولده - احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس.&الأولين والآخرين). ( تعليق: السلام ج - 3 ص 195 بلفظ ولن يدخلها الله جنته وبالرجوع الى النسائى ج - 3 ص 179.&المطبعة المصرية بالأزهر باعتباره مصدرا لسبل السلام.&تبين أن هذا الحديث ورد بلفظ(عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة.&أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شىء ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة ) ) هذا قضاء الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } النور 63 ، عن السؤال السابع ما هو وضع الطبيب الذى يجرى التلقيح بهذه الصورة.&إن الإسلام أباح التداوى من العلل والأمراض، ففى الحديث الشريف الذى رواه ابن ماجه والترمذى وصححه عن أسامه بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى.&قال نعم. عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء ، إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم.&وفى صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لكل دواء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله تعالى ) .& ( منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى في باب اباحة التداوى ج - 8 ص 200 ) لما كان ذلك وكان التداوى بالمباح أمرا جائزا في الإسلام ، بل قد يصير واجبا حفظا لنفس الإنسان من الهلاك، فإن الطبيب هو الوسيلة إلى التداوى بتشخيص الداء ووصف الدواء تبعا لخبرته وتجربته وعلمه، ومن ثم كانت مسئوليته إذا قصر أو أهمل أو سلك طريقا محرما في الإسلام.&وإذا كان الطبيب هو الخبير الفنى في إجراء التلقيح الصناعى أيا كانت صورته تعين أن ينظر إلى كل صورة يجريها حتى يتحدد وضعه ومسئوليته شرعا، فإن كانت الصورة مما تبين تحريمه قطعا على الوجه المبين في الأجوبة عن الأسئلة الثانى والثالث والفقرة (ب) من السؤال الرابع كان الطبيب آثما وفعله محرما، لأن الإسلام إذا حرم شيئا حرم الوسائل المفضية إليه حتى لا يكون ذريعة للتلبس بالمحرم، ولقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى أساس قاعدة سد الذرائع بتحريم الوسائل المؤدية إلى المحرم.&فهذا قول الله تعالى { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } الأنعام 108 ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه أربعة من صحابته (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) ( رواه أبو داود - المنتخب من السنة المجلد التاسع من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) ففى الآية الكريمة تأصيل لقاعدة سد الذرائع فقد نهت عن سب آلهة المشركين حتى لا يعتدوا ويتخذوا هذا ذريعة لسب الله ورسوله.&وفى الحديث الشريف دليل على أن من أعان على محرم كان آثما إثم مرتكبه، ولقد حرم الإسلام النظر إلى محاسن المرأة الأجنبية أو الخلوة بها ، لأن الخلوة والنظرة من وسائل الوقوع في المحرم وهو الزنا، كما حرم على المسلم المشى إلى مكان ترتكب فيه الكبائر كحانة الخمر أو بيت القمار حتى لا يقع فيه، ومن هذا القبيل جاء الحديث الشريف الذى