فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4146 من 35630

ومهر جديدين، وهذا إذا كان الطلاق الذي وقع وانقضت عدته طلقة أو طلقتين، أما إذا كان ثلاثًا فلا يحل له عقد النكاح عليها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يطلقها دون تواطئ مع زوجها الأول، وتنقضي العدة بثلاثة قروء أي ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن لم يحضن لكبر أو صغر. وعليه؛ فلا يعتبر قول الرجل لمن قد تزوجها وطلقها وانقضت عدتها: راجعتك، بل لا بد من عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى كما قدمنا. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

مراجعة المطلقة دون شهود ... العنوان

طلقت زوجتي ثم رددتها إلى عصمتي قبل أن تنقضي عدتها، ولكن لم يتم ذلك على يد مأذون، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تجديد العقد والإشهاد عليه؟ ... السؤال

04/01/2003 ... التاريخ

لجنة تحرير الفتوى بالموقع ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا غير بائن فإن الزوجية تظل قائمة ما لم تنقض العدة ، وللزوج أن يرد الزوجة إلى عصمته أثناء العدة، ولا يحتاج الأمر إلى رضاها ولا إلى تجديد لعقد النكاح، ولكن اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة، فهناك من قال إن الإشهاد على الرجعة واجب، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأشهاد على الرجعة مستحب، واحتياطا للفروج الأولى أن يعلم الرجل زوجته بالرجعة وأن يشهد على ذلك.

ومن ثم فإن زوجتك رجعت إلى عصمتك، ولكن يبقى أمر مهم وهو أن توثق الرجعة لدى جهات التوثيق المختصة إذا كان الطلاق قد تم عن طريق المحكمة حفظا للفروج والحقوق.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

ذهب الحنفية والمالكية , والجديد من مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب , وهذا القول مروي عن ابن مسعود , وعمار بن ياسر رضي الله عنهما , فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة ; لأن الإشهاد مستحب . وحجتهم في ذلك ما يأتي:

1 -الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له , ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة , فكذا الرجعة لا تجب فيها الشهادة .

2 -الرجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول المرأة , لذلك لا تشترط الشهادة لصحتها ; لأن الزوج قد استعمل خالص حقه , والحق إذا لم يحتج إلى قبول أو ولي فلا تكون الشهادة شرطا في صحته . قالوا: وأما قوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } هذا أمر , والأمر في هذه الآية محمول على الندب لا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت