فهرس الكتاب
أبى و أمي متزوجان منذ 26 سنة وأنجباني أنا و6 آخرين توفي منا واحد فأصبحنا6 والمشكلة هي أن أمي وأبى أولاد خالة و أبى وخالى رضعا سويا من جدتي لأمي علما بأن بين خالي و أمي خالتي الكبرى أي أن خالي اكبر من أمي بحوالى 4سنين السؤال هل أبي يكون أخا لأمي في الرضاعة أم أن زواجهما صحيح ولو كانوا إخوة فما هو الحل وما مصيرنا نحن أولادهما ملحوظة: سألنا جدتي عن عدد مرات الرضاعة قالت كثير وقالت إنهم سألوا شيخا قبل الزواج فقال إنه صحيح . أفيدونا أفادكم الله و شكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن الرجل المذكور قد رضع من خالته أم زوجته فقد صار أخا لزوجته من الرضاع، وقد قال تعالى في ذكر المحرمات من النسب:[
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ] (النساء: 23) .
ومما يجب التنبيه عليه هو أن الولد إذا رضع من امرأة صارت أمه وصارت بناتها أخواته، سواء من رضع معه منهن ومن لم يرضع معه، وكذلك كل من رضع منها ولو لم تكن أما له، فلا فرق بين من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده، الكل في المحرمية منه سواء، وكذلك الحكم في البنت إذا رضعت من امرأة فإنها تصير أمها من الرضاع وتصير هي أختا لجميع أولاد تلك المرضعة، وكل من رضع منها.
أما بينة الرضاع وما ينشر الحرمة، فقد سبق في الفتوى رقم: 8583، والفتوى رقم: 26460.
وبناء على ثبوت الرضاع المذكور فإنه يفرق بين الزوجين المذكورين وأولادهما قبل علمهما بالرضاع، يلحقون بأبيهم وينسبون إليه ويرثونه ويرثهم ولا مطعن فيهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى: ... هل يتزوج من فتاة رضعت أمه من أمها رضعتين
تاريخ الفتوى: ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال
أمي رضعت من امرأة رضعتين وأريد الزواج بابنتها ما حكمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرم من الرضاع، فمنهم من لم يفرق بين قليله وكثيره، فمتى رضع الرضيع من امرأة حصل التحريم وانتشر بينه وبين من يفيد رضاعه في تحريمه.
وعلى هذا القول فإن بنت من أرضعتها أمك تعتبر خالة لك من الرضاعة، والخالة محرمة في قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ] (النساء: 23) .