الصفحة 4294 من 35630

ولكن الذي نراه راجحا في المسألة هو أن ما قل عن خمس رضعات لا ينشر الحرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19499.

فلا مانع إذًا من أن تتزوج البنت المذكورة إلا أن تركها أحوط للدين وأدل على الورع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

كل بنات المرضعة أخوات للرضيع من الرضاعة

تاريخ الفتوى: ... 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004

السؤال

أم عندها خمس بنات رضعت اللبن أنا والثالثة، هل كلهن أخواتي أم من الثالثة وتحت؟ وشكرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ثبت رضاعه لامرأة فإن جميع بناتها يصرن أخوات له من الرضاعة، بل وبنات زوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه ولو كن من غيرها وذلك لقول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] ، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

فكما تحرم الأخوات من النسب والخالات والعمات والجدات، فكذلك يحرم أمثالهن من الرضاعة، وراجع الفتوى رقم: 30، والفتوى رقم: 19852.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الفتوى: ... لا يجوز للفتاة أن تتزوج عمها من الرضاع

تاريخ الفتوى: ... 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004

السؤال

هل يجوز لشاب أن يتزوج من ابنة خاله، علما بأن هذا الشاب قد رضع هو وجميع إخوانه الذين يكبرونه من جدتهم (أم أمهم) إلا أن الفتاة ابنة خاله التي يريدها للزواج لم ترضع هي من هذه الجدة ولكن إخوانها الذين يكبرونها قد رضعوا من هذه الجدة (أم والدهم) ، الرجاء إفادتنا بالجواب في أقرب وقت على البريد الإلكتروني المكتوب أعلاه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشاب قد رضع من جدته المذكورة خمس رضعات مشبعات في الحولين من عمره، فإنه لا يجوز له أن يتزوج ابنة خاله وإن لم تكن رضعت من جدتها أم أبيها لأنه صار برضاعه من جدته أم خاله عمًا لهذه البنت من الرضاع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت