فهرس الكتاب
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
ما الحكم لو وصل لبن المرأة إلى الطفل بطريق الحقنة وليس بطريق الرضاع ، هل يثبت به التحريم في الزواج ؟
الجواب
النصوص الواردة قى القراَن والسنة عبَّرت بالرضاع ، والرضاع معروف أنه مَصُّ اللبن من الثدى ، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففى حكمه خلاف ، يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدى ، وبصبه في الفم ، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط وهو صبه في الأنف ، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل ، وأبو حنيفة يخالف في مسألة الجبن ، لزوال اسم اللبن عنه .
أما داود وابن حزم الظاهريان فقصرا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط ، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع ، وإنبات اللحم ونشز العظم يحصل بأية وسيلة تكون ، كما جاء التعبير عن الغرض في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى رواها البخارى وغيره .
وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرِّم عند أبى حنيفة ومالك واحمد، ويحرِّم عند الشافعى، كما يفطر به الصوم . وله رأى آخر كالجمهور، لأن الحقنة في الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال .
ورأى الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهى لا تكون إلا بمص اللبن من الثدى ، فهم ملتزمون بالنص ، والآخرون ناظرون إلى الحكمة ، والوسائل في تغير وتطور
ــــــــــــــ
ما يثبت به الرضاع
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
ما هى الوسائل التى يثبت بها الرضاع ؟
الجواب
لا شك أن الرضاع من موجبات التحريم في الزواج ، بنص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف . كما أنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها .
وإذا كان هناك خلاف في عدد الرضعات المحرِّمة فإن الأحوط قبل الزواج أن يؤخذ بالقول الذى يحرم برضعة واحدة ، وإن جاز الزواج على أقوال أخرى ، كما أن