فهرس الكتاب
3/149 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] ، وفي حديث آخر: ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) [ رواه الإمام البخاري في"صحيحه" ( 6/125 ) من حديث عائشة رضي الله عنها ] ، فهو يكون ابنًا لها في المحرمية فقط ولا ترث منه عند الجمهور بمجرد الالتقاط، ولا توارث بالرضاع إجماعًا؛ لأن الرضاعة لا تثبت ميراثًا وإنما تثبت المحرمية، وما لم يكن هناك رضاعة بين الطفل الملتقط وبينها أو بينه وبين أحد من محارمها فإنه لا بأس بأنه يتزوج من بناتها لأنه أجنبي منها .
419-هل يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من ثدي المرضعة مباشرة أم لا يشترط ذلك، فهو يحرم حتى لو كان شربه من إناء أفرغت فيه إحدى المرضعات لبنها ؟
لا فرق في تأثير الرضاع من أن يرضع الطفل من الثدي أو يشرب ذلك من إناء أو يوضع اللبن في فمه ويسقى إياه أو يكون من طريق الأنف كالسعوط والوجور وغير ذلك، المهم إذا وصل اللبن إلى جوفه فإنه يقال: إنه قد رضع وتغذي بلبن المرأة لا فرق بين أن يمتصه من الثدي أو يمتصه من الإناء أو يسقى إياه من غير إرادة، كل هذا حكمه واحد .
420-إنني أريد الزواج من ابنة خالتي وعلمت أن خالتي قد رضعت من والدتي معي ونحن أطفال؛ هل يجوز الزواج في مثل هذه الحالة أم لا ؟
ما ذكرته من أن خالتك رضعت من أمك وأن لها بنتًا فهل يصح لك أن تتزوج منها ؟ الجواب أنه إذا كان الرضاع الذي ذكرته خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت لأنك خال لها من الرضاعة؛ لأن أمها رضعت من أمك فصارت أمها أختًا لك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك، والله تعالى أعلم .
ــــــــــــــ
لقاءات الباب المفتوح - (ج 2 / ص 28)
حكم الرضاعة من حليب المرأة في كأس:
السؤال: امرأة حلبت للطفل من ثديها في فنجان القهوة لمدة ثلاثة أيام صباحًا ومساءً، فهل هو ابن لها من الرضاعة أم لا؟
الجواب: يكون هذا ولد لها؛ لأن المرأة إذا أرضعت الطفل سواء من ثديها أو من فنجان حَلَبَتْه من ثديها خمس مرات فأكثر فهو ولد لها
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاعة:
السؤال: شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتًا، فهل هن محارم للشخص هذا مثل بنات الرجل الأول؟