فهرس الكتاب
الشيخ: تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني هل يكون محرمًا من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟ السائل: إي نعم. الشيخ: لا. الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.
ــــــــــــــ
حكم الرضاع من الإناء:
السؤال: الرضاعة من الكأس إذا كان في الحولين هل يحرم؟
الجواب: الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم إذا بلغ خمس مرات؛ لأنه مُغَذٍّ سواء من الكأس أو من الثدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة) فالرضاع الذي يغني من المجاعة يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء
ــــــــــــــ
مقدار الرضاعة التي تبنى عليها أحكامها:
السؤال: أنا رضعت مع خالي من جدتي -وهي أمه- فهل بناتي يحتجبن عنه، علمًا بأني رضعت أكثر من خمس مرات؟
الجواب: إذا رضعت من جدتك خمس رضعات معروفة فقد صرت ولدًا لها، وصار أولادها إخوانك الكبير والصغير، وإذا صاروا إخوانك صاروا أعمام بناتك، وعلى هذا فيجوز أن تكشف بناتك على أخوالك كلهم.
ــــــــــــــ
الشك في الرضاع:
السؤال: فضيلة الشيخ: هذه امرأة تقول: إني أرضعت طفلًا ثلاث رضعات، ولكن الرضعتين الباقيتين، تقول: إني في شك منهما، ولكن امرأة أخرى تقول: إنها متأكدة أنها أرضعت الخمس، فما قولكم؟
الجواب: قولي: إن هذا الرضاع ثابت خمسًا؛ لأن لدينا ثلاثًا متفقًا عليها، واثنتين توقفت فيها إحدى المرأتين، وجزمت بهما الثانية، وعلى هذا تكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابنًا لمن أرضعته، لا تحتجب عنه لا هي ولا بناتها.
ــــــــــــــ
اختلاف العلماء في اعتبار زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب:
السؤال: رجل رضع من زوجة أخيه رضاعًا كاملًا، هل يجوز للأخ من النسب -الأب من الرضاعة- أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاعة؟