فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4579 من 35630

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 271)

159 -لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين

س: امرأة أرضعت بنتا عمرها ستة أيام مرتين في يومين كل مرة ترضعها حتى تروى، وبسؤال المرضعة هل إذا أرضعتها في كل مرة تقطع رضاعها بنحو تنفس أو انتقال من ثدي إلى ثدي أو غير ذلك، فأجابت أنها متأكدة من أنها أشبعت البنت مرتين في يومين ولا تدري هل البنت تستمر في رضاعها إذا أمكست الثدي حتى تشبع أو تقطعه ثم تعود؛ لأن ذلك من سبعة عشر سنة، فهل يحرم هذا الرضاع البنت المذكورة على أبناء المرأة التي أرضعتها أم لا؟ انتهى المقصود سؤال أجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. .

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فضيلتكم فالرضاع المذكور لا يحرم البنت المرتضعة على أبناء المرضعة ؛ لأن التحريم في أصح الأقوال لا يحصل إلا بخمس رضعات في الحولين؛ لحديث عائشة الصحيح المشهور في ذلك ولحديثها الثاني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: صحيح مسلم الرضاع (1450) ,سنن الترمذي الرضاع (1150) ,سنن النسائي النكاح (3310) ,سنن أبو داود النكاح (2063) ,سنن ابن ماجه النكاح (1941) ,مسند أحمد بن حنبل (6/31) ,سنن الدارمي النكاح (2251) . لا تحرم المصة والمصتان

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 272)

وفي لفظ: صحيح مسلم الرضاع (1451) ,سنن النسائي النكاح (3308) ,سنن ابن ماجه النكاح (1940) ,مسند أحمد بن حنبل (6/339) ,سنن الدارمي النكاح (2252) . لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أخرجهما مسلم في صحيحه ، والأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: أخرجه البخاري برقم (50) كتاب الإيمان، ومسلم برقم (2996) كتاب المساقات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث، وبالحديث الآخر: أخرجه مسلم برقم (4632) كتاب البر والصلة والآداب والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس والحديث الثالث: أخرجه الترمذي برقم (2442) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع والنسائي برقم (5615) كتاب الأشربة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.

-ــــــــــــــ

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 273)

160 -صفة الرضعات المحرمة

س: نرجو الإفادة عن رجل أرضعته جدته أم أبيه بعد انقطاع الحمل والولادة عنها بثمان سنوات فدرت عليه، هل يعتبر الرضاع المذكور، وهل تحرم عليه به بنات عمته أخت أبيه لأب التي هي من امرأة غير جدته المذكورة نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت