فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4580 من 35630

ج:إذا كانت درت عليه لبنا وكان الرضاع المذكور شرعيا وهو خمس رضعات حال كون الرضيع في الحولين، وصفة الرضعة الواحدة هي أن يمسك الرضيع الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه، فإذا عاد وأمسكه ثانية وامتص اللبن وتركه صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل الخمس، فإن الرجل المذكور قد صار أخا لأولاد جدته المذكورة من جده وغيره من أزواجها وأخا لأولاد جده من جدته المذكورة وغيرها من زوجاته، وبذلك فإنه لا يحل له الزواج ببنات عمته المذكورة؛ لأنه صار بهذا الرضاع خالا لهن من الرضاعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/339) . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

ــــــــــــــ

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 274)

161 -حدود التحريم في الرضاع

س: هناك امرأتان الأولى عندها ولد، والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 ص 141. .

ج: إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالا له وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع وأمه جدة للرضيع، لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء: سورة النساء الآية 23 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/339) . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام: موطأ مالك الرضاع (1290) . لا رضاع إلا في

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 275)

الحولين ، ولما ثبت في صحيح مسلم - رحمه الله - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: صحيح مسلم الرضاع (1452) ,سنن النسائي النكاح (3307) ,سنن أبو داود النكاح (2062) ,موطأ مالك الرضاع (1293) ,سنن الدارمي النكاح (2253) . كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم .

ــــــــــــــ

162 -حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت