فهرس الكتاب
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 281)
167 -حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة
س: ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث، فهل مثلا أخي من الرضاعة له أن يسافر مع أخته من الرضاعة أو يبقى معها في بيت واحد، أو يقبلها كما يقبل أخته من النسب، أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها من الإخوة من الرضاعة؟ من برنامج نور على الدرب.
ج: الرضاعة كالنسب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: حديث أخرجه البخاري برقم 2451، كتاب الشهادات ومسلم برقم 2624 كتاب الرضاع. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم هذا هو الأولى، يكون مع الرأس، أو مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها، فالحاصل أنه مثل النسب سواء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4518) ,صحيح مسلم الرضاع (1445) ,سنن النسائي النكاح (3313) . يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، لكن ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم،
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 282)
فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4518) ,صحيح مسلم الرضاع (1445) ,سنن النسائي النكاح (3313) . يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .
ــــــــــــــ
168 -الرضاع يختص بالرضيع
س: أختان متزوجتان، للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟ نشر في مجلة الدعوة العدد 1619 في 27 / 7 / 1418هـ.
ج: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونون أولادا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/339) . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: موطأ مالك الرضاع (1290) . لا رضاع إلا في الحولين ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2504) ,صحيح مسلم الرضاع (1455) ,سنن النسائي النكاح (3312) ,سنن أبو داود النكاح (2058) ,سنن ابن ماجه النكاح (1945) ,سنن الدارمي النكاح (2256) . إنما الرضاعة من