فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4582 من 35630

كفارة، أرجو من فضيلتكم تنوير بصيرتي. علما أن مسألة الرضاع ثابتة حيث إني يتيم، وقد أخذتني امرأة جدي بالأجرة وأجرتها في ذلك قعود أي ابن ناقة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرت فإن جميع أعمامك من المرأة المذكورة وغيرها صاروا إخوة لك من الرضاع وبذلك صارت زوجتك ابنة أخيك، ويكون نكاحك لها باطلا وليس عليك كفارة ولا غيرها إذا كنت اجتنبتها من حين علمت الرضاع، أما ولدك فهو ولد شرعي منسوب إليك؛ لأنك اتصلت بها على أنها زوجتك قبل أن تعلم الرضاع، وعليك أن تكتب لها صكا عند المحكمة تعتمد عليه إذا أراد وليها تزويجها وعليها العدة بثلاث حيضات من حين اعتزلتها. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ــــــــــــــ

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 279)

165 -التربية بدون رضاع لا توجب المحرمية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. أ. ح. ق. سلمه الله

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أجاب عنه سماحته بتاريخ 27 / 3 / 1407هـ.:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 513 وتاريخ 5 / 2 / 1407هـ الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة.

أما البنت التي رباها والدكم منذ صغرها فإنكم لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها، ويلزمها الحجاب عنكم، إلا إذا كانت رضعت من أمكم أو من زوجة لأبيكم أو من أي أخت من أخواتكم خمس رضعات فأكثر في الحولين، وكذلك إذا كنتم رضعتم من أمها خمس رضعات فأكثر أو أرضعتكم أنتم وإياها امرأة أخرى خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تصير أختا لكم من الرضاع، يجوز لكم أن تسلموا عليها، وتكونون محارم لها في غير عقد النكاح.

ــــــــــــــ

(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 280)

166 -مسألة في الرضاع

س: فضيلة الشيخ ما حكم من قامت بتربية أخي زوجها وهو صغير بعد وفاة أمه، ولكنها لم ترضعه، فقط قامت بتربيته وهو الآن كبر ويناديها أمي، فهل يكون لها محرما ويجوز أن تكشف أمامه، مع أن أكثر الناس يعرفون أنه ابنها وقليل الذي يعرف أنه أخو زوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا صدرت بتاريخ 2 / 3 / 1419 هـ .

ج: إذا ربت المرأة صبيا أجنبيا منها، كأخي زوجها وابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك والله الموفق.

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت