فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4631 من 35630

والحاصل أنه في حالة ما إذا كان يتصور عدم علم الزوج عند العقد وأنكر العلم لم يكن للزوجة بالدخول سوى ربع دينار أما إذا كان لا يتصور عدم علمه أو لم ينكر العلم فإنه يكون لها كل المهر على الوجه المتقدم

ويلحق بإقرار الزوجين أو أحدهما إقرار الأبوين عن الصغير الذي يزوج بدون إذنه أو البالغة البكر لأنها تزوج بدون إذنها فإذا أقر والد الصغير أو والد البكر بأن بين ولده أو بنته وبين فلان رضاعا قبل العقد عليها فإن العقد يفسخ ومن باب أولى إذا أقر الأبوان معا قبل العقد أما إقرار أحد الأبوين بعد العقد فإنه لا يقبل إلا إذا كانا عدلين أو فشا منهما خبر الرضاع بين الناس قبل العقد والمراد بالأبوين: أب الزوج وأمه . أو أب الزوج وأب الزوجة أو أب أحدهما وأم الآخر . أما إقرار أميهما معا فإنه لا ينفع إلا إذا فشا بين الناس ولو كان إقرارهما قبل العقد . كما سيأتي في إخبار المرأتين الأجنبيتين

وهل يصح الرجوع عن الإقرار في الرضاع أولا ؟ أما إقرار الزوجين فلا يصح لهما الرجوع فيه وكذا إقرار الأب فإنه لا يصح له الرجوع بحيث لو قال: إنما قلت ذلك للاعتذار من الزوج فإنه لا ينفع ولا تحل له بعد قبول إقراره إلا إذا قامت قرينة على صدقه فإن بعضهم قد استظهر العمل بها أما إقرار الأم فإنها إذا رجعت فيه وقالت إنها ادعت ذلك للاعتذار فإنه ينظر هل نقل عنها ذلك قبل إرادة الزواج وفشا بين الناس أو لا ؟ فإن كان قد فشا قبل ذلك فلا يصح رجوعها ولا اعتذارها وإلا فإنه يصح رجوعها ولكن يستحب التنزه عن الزواج بعد ذلك

هذا ما يتعلق بالإقرار أما الشهادة في الرضاع فإنها تقبل من رجلين أو من امرأتين أو رجل وامرأة فإما شهادة الرجلين فإنه يشترط فيها العدالة فقط فإن كانا غير عدلين فإن شهادتهما لا تقبل إلا إذا فشا خبر الرضاع منهما قبل العقد بين الناس وأما شهادة المرأتين فإنها تقبل بشرط أن يفشو خبر الرضاع منهما بين الناس قبل العقد وإن لم تكونا عدلتين فإن كانتا عدلتين ولم يفش فلا تقبل على المشهور ومثل ذلك ما إذا شهد رجل مع امرأة واحدة فإن شهادتهما لا تكفي إلا إذا فشا خبر الرضاع قبل العقد فإن فشا تقبل وإن لم يكونا عدلين أما خبر المرأة الواحدة الأجنبية فإن الرضاع لا يثبت له ولو فشا ذلك منها قبل العقد

هذا وإذا أخبر بالرضاع شاهد لا يجب الفراق بشهادته كما إذا أخبرت امرأة أجنبية أو رجل واحد ولو كان عدلا أو أخبر رجلان غير عدلين الخ فإنه يندب للزوج أن يطلق زوجته إن كان قد عقد عليها وألا يقدم على زواجها إن لم يكن قد عقد احتياطا

الشافعية - قالوا: يثبت الرضاع بالإقرار وبشهادة الشهود فأما الإقرار فلا يخلو إما أن يكون صادرا من الزوجين . أو يكون صادرا من الزوج . أو من المرأة فقط فإن كان صادرا من الزوجين فرق بينهما ثم إن حصلت الفرقة بعد أن وطئها برضاها فلا شيء لها . كما لو حصلت قبل الوطء أما إذا وطئها مكرهة أو جاهلة فإن لها مهر المثل

وإن أقر الزوج وأنكرت الزوجة فإنه يعامل بإقراره فيفسخ نكاحهما وللزوج تحليفها بأنها لم تعلم برضاعهما فإن حلفت وكان الفسخ بعد الوطء فلها مهرها المسمى إن كان لها مهر مسمى تسمية صحيحة . وإلا كان لها مهر المثل وإن كان الفسخ قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت