فهرس الكتاب
والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم ) انتهى نقلا عن"فتاوى إسلامية" (3/333) .
والحاصل: أن ابنك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين من زوجة أخي زوجك ، فهو أخ لجميع أولادها وبناتها .
وكذلك ابن هذه المرأة الذي رضع منك، يصبح ابنا لك ، وأخًا لجميع أولادك وبناتك، سواء كانوا أصغر أو أكبر من الرضيع ، وسواء في ذلك من كان موجودا الآن، ومن سيولد لك بعد .
ولأولادك - عدا الابن الذي رضع من زوجة عمه- أن يتزوجوا من بنات عمهم ، لأنه لا محرمية بينهم .
ولبناتك أن يتزوجن من أبناء عمهم إلا من الابن الذي رضع منك لأنهم أخ لهن ، كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
لا تحل له لأنها خالته من الرضاعة
سؤال:
لدينا مسألة مهمة جدًا وحساسة جدا كذلك وهي تتعلق بالرضاع وهي ممثلة بالمخطط التالي
-آمنة ( جدة) أخت زينب أرضعت فاطمة بنت زينب .
-ثم أرضعت آمنة أم كلثوم ( بنت بنتها ) .
-المسألة: تقدم أحد أبناء فاطمة للزواج من أم كلثوم فهل يجوز هذا الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
خلاصة السؤال أن ( آمنة ) أرضعت كلًا من فاطمة وأم كلثوم وبهذا تكون فاطمة وأم كلثوم أختين من الرضاعة ، فلا يجوز لأحد أبناء فاطمة أن يتزوج من أم كلثوم لأنها خالته من الرضاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاة ما يحرم من النسب ) رواه البخاري ( 2645 ) ومسلم ( 1445 ) .
والخالة من النسب محرمة فكذلك الخالة من الرضاعة .
قال ابن قدامة رحمه الله في"المغني" (7/87) :
كُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ مِنْ النَّسَبِ حَرُمَ مِثْلُهَا مِنْ الرَّضَاعِ , وَهُنَّ الأُمَّهَاتُ , وَالْبَنَاتُ , وَالأَخَوَاتُ , وَالْعَمَّاتُ , وَالْخَالاتُ , وَبَنَاتُ الأَخِ , وَبَنَاتُ الأُخْتِ . . . لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . وَلا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا اهـ .
والتحريم في الرضاع يتوقف على أمرين:
الأول: حصول خمس رضعات ، والرضعة أن يمسك الصبي الثدي ثم يدعه .
والثاني: أن يكون رضاع الطفل قبل تمامه الحولين .
وانظر السؤال رقم 27280 و 804