فهرس الكتاب
الغيلة في اللغة كذلك: وطء الرجل زوجته وهي ترضع , وإرضاع المرأة ولدها وهي حامل . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
حكم الغيلة بالإرضاع أو الوطء:
كان العرب يكرهون وطء المرأة المرضع . وإرضاع المرأة الحامل ولدها , ويتقونه لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك يؤدي إلى فساد اللبن , فيصبح داء , فيفسد به جسم الصبي ويضعف , ولو كان هذا حقا لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم . قال صلى الله عليه وسلم: { لقد هممت أن أنهى عن الغيلة , فنظرت في الروم وفارس , فإذا هم يغيلون أولادهم . فلا يضر أولادهم ذلك شيئا } ومعنى هذا: لو كان الجماع حال الرضاع , أو الإرضاع حال الحمل مضرا . لضر أولاد الروم وفارس , لأنهم كانوا يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء عندهم , فلو كان مضرا لمنعوهم منه , ولهذا لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: { أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك ؟ فقال: أشفق على ولدها , أو على أولادها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم } وقال الفقهاء استنادا إلى حديث: { لقد هممت أن أنهى عن الغيلة . . . } , وحديث سعد بن أبي وقاص بجواز وطء المرأة المرضع وإرضاع المرأة الحامل ; لأنه لا ضرر من ذلك , ولو كان فيه ضرر لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إرشادا . لأنه رءوف بالمؤمنين .
والله أعلم.
ــــــــــــــ
كيفية إثبات الرضاع الموجب للتحريم ... العنوان
أخى يرغب في الزواج من فتاة ووالدتى تدعى أنها قد أرضعت والدة الفتاة رضعات مشبعات وأخى متخوف من أن تكون والدتى قد اختلقت موضوع الرضاعة لأنها رافضة لهذة الفتاة فماالحكم ؟أفيدونا أفادكم الله ... السؤال
20/11/2000 ... التاريخ
... ... الحل ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن الرضاع قضاء لا يثبت عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك كما لا يقبل فىإثباته شهادة النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر فإذا شهد به رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع باحدى هذه الشهادات إلا بتصديق الراضع فإن صدق ثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة اقراره به واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة
وكذلك يثبت التحريم إذا لم يصدق وكان المخبر معروفًا بالصدق والعدالة فإنه حينئذ لا يجوز النكاح لما نقله ابن عابدين في حاشية رد المحتار: لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو في سعة من تكذيبها لكن إن كان قبله والمخبر عدل لا يجوز النكاح .