فهرس الكتاب
أريد أن أعرف معنى (الصداق المسمى بيننا) وبالأخص عند عدم تسمية أى مبالغ بين الطرفين كل ما كتب بالقسيمة (على الصداق المسمى) بيننا دون أي اتفاق على أي شيء يذكر بين الطرفين. وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح لا يؤثر على صحة العقد، وذلك أن المهر ليس شرطا في عقد الزواج، ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور؛ لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة: 236} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق.
ومتى لم يسم للزوجة مهر، ولم يتم الاتفاق عليه فإنه يثبت للمرأة مهر المثل، ومعنى مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها. قاله في بدائع الصنائع.
وبخصوص سؤالك عن المقصود بالصداق المسمى، فالمقصود به ما سمي للمرأة من المال الذي تستحقه على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، ولا معنى للصيغة المذكورة إذا لم يكن هناك صداق مسمى.
وفي الجملة فإن خلو العقد من المهر لا يؤثر على العقد، ويثبت للمرأة مهر المثل كما ذكرنا سابقا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم التبرع بمهر الزوجة المتوفاة لمشروع خيري
تاريخ الفتوى: ... 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال
في حال وفاة المرأة هل يسقط المهر ( المؤخر ) عن الرجل أم لا ؟ وللعلم أن المرأة لم تنجب أطفالا وإذا كانت تستحق فلمن يعطى المهر ؟
وهل يدخل الرجل ضمن الورثة ؟
( وإذا كانت تستحق هل يجوز أن يعمل به عمل خيري دون علم أهل المرأة ؟ )
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم مؤخر الصداق حال وفاة الزوجة، وذكرنا وجوب دفعه إلى ورثتها وضمه إلى تركتها إن لم يكن مؤجلا بأجل لم يحل بعد، فإن كان مؤجلا فمتى حل