فهرس الكتاب
دون تمليك لتلبسه مع بقاء ملكه له ، فإن كان الذهب والحلي مهرا فإنه تجري عليه أحكام المهر ، وإن كان هبة مقبوضة فهو حق للزوجة ، وليس للزوج حق فيه لا قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، إلا أن يكون الفراق حدث عن طريق الخلع ، وكان مقابل الخلع أن تعيد المرأة لزوجها ما وهبه لها ، ففي هذه الحالة فقط يمكن للزوج أن يطالب بالذهب والحلي الذي وهبه لها ، وإن كان عارية فهو حق للزوج قبل الطلاق وبعد الطلاق. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17989 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... لا يشترط وجود صداق مؤخر
تاريخ الفتوى: ... 18 رجب 1427 / 13-08-2006
السؤال
أنا شابة مخطوبة وسوف يتم عقد قراني بعد أسبوع، ولكن يشترط أبي أن يكون مؤخر الصداق 20 ألف جنيه، ولكن خطيبي يرفض كتابة مؤخر الصداق لأن في وجهة نظره أن القائمة التي تكتب قبل الزواج التي يتضمن فيها الأثاث وحاجات العروس هي حقي فقط، وأبي يقول إنه لا يريد هذه القائمة لأنها ليست حاجات شرعية، بل عادات اكتسبها الناس، ولكن يريد كتابة مؤخر الصداق لي، فهل أوافق أبي في الرأي وأقف بجانبه، أرجو نصيحتي وإفادتي؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر من أركان النكاح، ولا خلاف بين العلماء في وجوبه، لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4} ، فكل ما يقوم الزوج بدفعه للزوجة من مال أو ذهب أو أثاث أو نحوه، إذا اتفق على كونه مهرًا فيصح كونه مهرًا، ولا يلزم أن يكون هناك صداق مؤخر، فإذا رضيت المرأة أن تكون القائمة مهرها فلا حرج في ذلك، كما أن من حقها ومن حق وليها طلب صداق مؤخر إضافة إلى القائمة، وإن كان المشروع والمستحب تخفيف المهر وتيسيره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 27264.
وعليه.. فيتبين للسائلة أن طلب والدها أن يكون لها مؤخر صداق لا بأس به، لكن ينبغي له أن ييسر في المهر ولا يغالي فيه، وإن رضي بما قدم لها الزوج واكتفى به فهو خير، فقد أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. ولا شك أن موافقتك لأبيك ورضاك بما يفعل بك هو الأولى, ولا سيما إن كان لغرض صحيح ومعروف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل تستحق المهر إذا خلا بها زوجها بغير وطء
تاريخ الفتوى: ... 19 جمادي الثانية 1427 / 16-07-2006