فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4763 من 35630

مؤخر الصداق هل يعتبر دينا في عنق الرجل لزوجته ويستحسن أن يؤدى لها أثناء حياته ويستقطع من الميراث بعد الوفاة وإن لم يترك ميراثا يعتبر دينا يحاسب عليه في الآخرة ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤخر الصداق حق للمرأة، ويعتبر دينا على الرجل يحق لها المطالبة به عند حلول الأجل إن كان مؤجلا أو عند الموت، والأحسن للزوج أن يعطيه لها قبل موته لئلا يفرط فيه بعد موته، فإن مات قبل ذلك وجب إعطاؤه لها قبل تقسيم التركة على الورثة؛ لأنه يعتبر دينا، فإن لم يكن عنده مال يقضى به كان دينا في ذمته حتى يوم الحساب. والأولى للمرأة من باب إحسان العشرة أن تسامحه فيه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4097، 19322، 60004، 18621.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

هل يشترط ذكر المهر في عقد النكاح

تاريخ الفتوى: ... 30 رجب 1426 / 04-09-2005

السؤال

تزوجت من كتابية وتم عقد الزواج داخل سيارة وبحضور شاهدين واشترط الشيخ ذكر مهر الزوجة والزوجة أجنبية لا تتكلم العربية فأخبرتها بشرط الزواج وهو المهر فأصرت أنها لا تريد شيئا إلا أن الشيخ أصر على تسمية مهر فذكرت لها أن يكتب دينار ذهب وأخرجت دينارا ذهبيا وأعطيته لها إلا أن الدينار ليس ذهبا حقيقيا وهي تعلم بذلك فهل الزواج كامل أم يتوجب علي دفع المهر بدينار ذهبي حقيقي رغم إصرار الزوجة على رفضها لأخذ مهر مني.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة نقول: إنه كان من الواجب أن لا يقع النكاح في السيارة، بل ولا أن تجلس المرأة في محل ضيق مع جماعة من الرجال، لأنها قبل عقد زواجها أجنبية على الخاطب، وعلى غير محارمها ممن يحضرون العقد.

أما عن السؤال، فالزواج بالكتابية العفيفة جائز، وإن كان الأفضل تركه لما فيه من محاذير سبق بيانها في الفتوى رقم: 5315.

وشروط الزواج بالكتابية كشروط الزواج بالمسلمة من الولي والشاهدين وتقدم في الفتوى رقم: 51167.

أما المهر فليس شرطا في العقد، ويثبت للزوجة مهر مثلها، ولها الحق في التنازل عنه، فإذا كان الزواج قد تم بشروطه المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766 ومنها الولي فصحيح، وأما المهر فيلزم المسمى، فإن تنازلت عنه الزوجة فيسقط.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت