فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4766 من 35630

السؤال

وفقا للشريعة الإسلامية أقلهن مهورا أكثرهن بركة ولهذا تم زواج أختي دون أي مقابل لا مؤخر ولا مهر ولا قائمة فقط تقوى الله، علما بأن هذا الزوج لديه ابنان من زوجته الأولى فقد اعتقدناه رجلا متدينا ولكن للأسف وجدناه غير ذلك حتى أنه لا يصلي، والسؤال هو هل هذا الزواج قام على أسس سليمة وفي حالة طلاقها هل يوجد أي حقوق شرعية لها، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج بدون تحديد مهريكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط الزواج من ولي وشاهدين وغيرهما ، ويجب للزوجة مهر المثل إن دخل بها، ولها التنازل عنه وإسقاطه عن الزوج، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18175.

وفي حالة الطلاق فلها المهر كاملًا -أي مهر المثل- إن دخل بها، ولها المتعة إن طلقها قبل الدخول، لقول الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236} ، ولها كل ما للمطلقة من حقوق وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

هل يسقط مؤخر الصداق بنشوز الزوجة

تاريخ الفتوى: ... 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005

السؤال

زوجتي تعمل موظفة في معونة أمريكية وذلك يتطلب سفرها والبيات خارج المنزل لأيام وطلبت منها ترك العمل وإن لم توافق فلا يحق لها العيش معي فتركت البيت وغضبت في بيت أبيها فهل يحق علي عند طلاقها دفع مؤخر الصداق مع العلم أنها سيئة العشرة لوالدي وأيضا تتطاول علي وعلى والدي بألفاظ نابية.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من حق الزوجة على الزوج أن يوفر لها النفقة والمسكن والكسوة ولا يجعلها في حاجة إلى الخروج من البيت، فإن من حقه عليها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، ويجب عليها ترك العمل الذي لا يرضى لها أن تعمل فيه، لاسيما إذا كان العمل يتطلب منها البيات خارج البيت.

وعليه.. فيجب على الزوجة العودة إلى بيت زوجها وأن تترك هذا العمل، وعلى الزوج أن يوفر لها حاجاتها من النفقة والكسوة والسكن وتوابع ذلك بالمعروف. فإن أطاعت الزوجة الزوج في ما تقدم وإلا فهي ناشز لا حق لها في النفقة. أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها، عند حلول أجله، ولا يسقط بسبب نشوز المرأة، نعم يجوز للزوج طلب إسقاط مؤخر الصداق مقابل الطلاق، ويسمى هذا الخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت